و يكره مسه في حال النزع، و وضع شيء ثقيل
على بطنه، و إبقاؤه وحده، فان الشيطان يعبث في جوفه، و كذا يكره حضور الجنب و
الحائض عنده حال الاحتضار.
[القول في غسل الميت]
القول في غسل الميت:
يجب كفاية تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفا (1)، و لا يجوز تغسيل
الكافر و من حكم بكفره من المسلمين كالنواصب و الغلاة و الخوارج، و أطفال المسلمين
حتى ولد الزنا منهم بحكمهم، فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السقط أيضا إذا تم له
أربعة أشهر و يكفن و يدفن على المتعارف، و إذا كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب
غسله (2) بل يلف في خرقة و يدفن.
[مسألة: 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الامام
عليه السلام أو نائبه الخاص]
مسألة: 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول (3) في الجهاد مع
الامام عليه السلام أو نائبه الخاص. و يلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام، فلا
يغسل و لا يحنط و لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن، و كذا عمن وجب
قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت
ثم يكفن كتكفينه و يحنط ثم يقتل و يصلى عليه و يدفن بلا تغسيل. و الظاهر ان نية
الغسل من المأمور، و ان كان الأحوط نية الآمر أيضا.
[مسألة: 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم
تشتمل على العظم]
مسألة: 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم
تشتمل على العظم لا يجب غسلها بل تلف في خرقة و تدفن، و ان كان فيها عظم و لم
تشتمل على الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن، و كذا ان كان عظما مجردا، و ان كانت
صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب تغسل و تكفن (1) و يجب ان يكون بطريق المذهب الاثني عشري إلا في مورد التقية، و
معها يكتفى على طريقتهم.
(2) ان لم يستو خلقته قبل ذلك و الا فلا يبعد الحاقه بمن تم له أربعة
أشهر.
(3) و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة مع بقاء
الحرب، و أما ان خرجت روحه بعد إخراجه فلا يترك الاحتياط فيه و لو مع بقاء الحرب،
أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه و لو كان في المعركة.