تيممها، بل هو باق الى أن تتمكن من الغسل،
و الأحوط تجديده.
«و منها»- وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء
كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، و كذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات
(1) و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى، بخلاف الصلاة
اليومية، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول
الوقت و قد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و
الصحة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها
الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف
ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، و ان كان
الأحوط (2) القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و ان لم تدرك مقدار
تحصيل سائر الشرائط، بل لا يخلو من قوة.
[مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار
أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء]
مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار
أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و مع تركها وجب عليها القضاء، بل
الأحوط لو لم يكن الأقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط و أداء
ركعة.
[مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب
القضاء]
مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب
القضاء.
[مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع
ركعات في الحضر]
مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات
في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر و سقط عنها الظهر أداء و قضاءا، و إذا
أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، و إذا
تركتهما يجب قضاؤهما. و أما العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار (1) في الآيات و ركعتي الطواف تفصيل موكول الى محله.