responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 50

تيممها، بل هو باق الى أن تتمكن من الغسل، و الأحوط تجديده.

«و منها»- وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، و كذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات (1) و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى، بخلاف الصلاة اليومية، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، و ان كان الأحوط (2) القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و ان لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، بل لا يخلو من قوة.

[مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء]

مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و مع تركها وجب عليها القضاء، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط و أداء ركعة.

[مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء]

مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء.

[مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر]

مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر و سقط عنها الظهر أداء و قضاءا، و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما. و أما العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار (1) في الآيات و ركعتي الطواف تفصيل موكول الى محله.

(2) لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست