دون الأخر تجعل ذلك (1) حيضا دون الأخر، و
ان لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة
الحيض (2) حيضا دون الأخر، و ان تساويا (3) في الصفة فالأحوط لو لم يكن الأقوى جعل
أولهما حيضا (4).
[مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة
فالمجموع حيض]
مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة
فالمجموع حيض.
[مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع
فصل أقل الطهر في البين]
مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل
أقل الطهر في البين، فان كان أحدهما في العادة تجعله حيضا و كذلك الأخر ان كان
بصفة الحيض، و أما ان كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال
المستحاضة، و ان كانا معا في غير وقت العادة تجعل كل واحد منهما حيضا، سواء كانا
معا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و ان كان الاحتياط (5) في الدم الثاني
في الصورة الثانية و في الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.
[مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع
عنهن ظهور الدم قبل العشرة]
مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع
عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء، بإدخال
قطنة و نحوها و الصبر هنيئة ثم إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن و صلين، و ان خرجت
متلطخة و لو بالصفرة صبرن حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام، فان لم يتجاوز عن العشرة
كان الكل حيضا و ان تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
و أما ذات العادة التي كانت عادتها أقل من عشرة، فإن انقطع عنها
ظهور الدم قبل العادة استبرأت، فان نقيت اغتسلت و صلت و الا صبرت إلى إكمال
العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة و انقطع عليها بالمرة اغتسلت و صلت، و كذلك
لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقية.
(1) و مع نقصان العدد تتمها من خارج الوقت مع الإمكان.
(2) و مع نقصان العدد في ذات العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان.
(3) هذا إذا كانا واجدين لصفة الحيض، و أما الفاقدين فلا يترك
الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في مجموع الدمين و النقاء في تمام العشرة.
(4) و تتم نقصان العدد من الثاني مع الإمكان.
(5) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الفاقدين و الفاقد
من المختلفين.