responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 45

دون الأخر تجعل ذلك (1) حيضا دون الأخر، و ان لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة تجعل ما كان بصفة الحيض (2) حيضا دون الأخر، و ان تساويا (3) في الصفة فالأحوط لو لم يكن الأقوى جعل أولهما حيضا (4).

[مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض‌]

مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض.

[مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين‌]

مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين، فان كان أحدهما في العادة تجعله حيضا و كذلك الأخر ان كان بصفة الحيض، و أما ان كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و ان كانا معا في غير وقت العادة تجعل كل واحد منهما حيضا، سواء كانا معا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و ان كان الاحتياط (5) في الدم الثاني في الصورة الثانية و في الفاقد منهما في الثالثة لا ينبغي تركه.

[مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة]

مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاستبراء، بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنيئة ثم إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن و صلين، و ان خرجت متلطخة و لو بالصفرة صبرن حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام، فان لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا و ان تجاوز عنها فسيأتي حكمه.

و أما ذات العادة التي كانت عادتها أقل من عشرة، فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة استبرأت، فان نقيت اغتسلت و صلت و الا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة و انقطع عليها بالمرة اغتسلت و صلت، و كذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقية.

(1) و مع نقصان العدد تتمها من خارج الوقت مع الإمكان.

(2) و مع نقصان العدد في ذات العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان.

(3) هذا إذا كانا واجدين لصفة الحيض، و أما الفاقدين فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في مجموع الدمين و النقاء في تمام العشرة.

(4) و تتم نقصان العدد من الثاني مع الإمكان.

(5) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الفاقدين و الفاقد من المختلفين.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست