الدم في نفس الأيام، بأن يكون ثلاثة أيام
كاملة، فلا يجزي الدماء المتفرقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيام. و
يكفى الاستمرار العرفي فلا يضر (1) الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أن
الظاهر كفاية التلفيق في الأيام، كما لو رأت الدم من الظهر و استمر الى الظهر من
اليوم الرابع مثلا، و لكن لا ينبغي (2) ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين
وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيام الدم و بين وظيفتي الحائض و الطاهر في النقاء
في البين.
[مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى
الغروب]
مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى
الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر الى الغروب و انقطع ثم رأت يومين آخرين
كذلك في ضمن العشرة كفى. نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة يدخل
الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار، و الليالي الثلاث لو كان
مبدؤه أول الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدم.
[مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها]
مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها، و الثانية اما مبتدئة و
هي التي لم تر حيضا قط و اما مضطربة و هي التي تكرر منها الحيض و لم تستقر لها
عادة و اما ناسية و هي التي نسيت عادتها، و تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض
مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية
أو عددية و وقتية و عددية.
[مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها
مرة]
مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها
مرة، كما انه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين
متماثلتين على خلافها، و في زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل
مختلفا قولان، أقواهما ذلك فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق في العرف انها ليس
لها أيام معلومة.
[مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض
بمجرد رؤية الدم في العادة]
مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض
بمجرد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا. و كذا إذا
رأت (1) مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع فيها بين أعمال المستحاضة و تروك
الحائض.
(2) بل لا يترك هذا الاحتياط مع عدم التوالي في الثلاثة و في النقاء
في البين مطلقا و لو مع التوالي في الثلاثة الأولى.