responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 43

الدم في نفس الأيام، بأن يكون ثلاثة أيام كاملة، فلا يجزي الدماء المتفرقة بين العشرة إذا كان المجموع بمقدار ثلاثة أيام. و يكفى الاستمرار العرفي فلا يضر (1) الفترات اليسيرة المتعارفة بين النساء، كما أن الظاهر كفاية التلفيق في الأيام، كما لو رأت الدم من الظهر و استمر الى الظهر من اليوم الرابع مثلا، و لكن لا ينبغي (2) ترك الاحتياط مع عدم التوالي بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة في أيام الدم و بين وظيفتي الحائض و الطاهر في النقاء في البين.

[مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب‌]

مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب، فالليالي خارجة، فإذا رأت من الفجر الى الغروب و انقطع ثم رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى. نعم بناء على اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان مبدأ الدم أول النهار، و الليالي الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل أو عند التلفيق كالمثال المتقدم.

[مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها]

مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها، و الثانية اما مبتدئة و هي التي لم تر حيضا قط و اما مضطربة و هي التي تكرر منها الحيض و لم تستقر لها عادة و اما ناسية و هي التي نسيت عادتها، و تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما، فتصير بذلك ذات عادة وقتية أو عددية و وقتية و عددية.

[مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة]

مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة، كما انه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر الدم مرتين متماثلتين على خلافها، و في زوالها بتكرر رؤية الدم على خلافها لا على نسق واحد بل مختلفا قولان، أقواهما ذلك فيما لو وقع التخلف مرارا بحيث يصدق في العرف انها ليس لها أيام معلومة.

[مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة]

مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة، فتترك العبادة، سواء كان بصفة الحيض أم لا. و كذا إذا رأت‌ (1) مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع فيها بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.

(2) بل لا يترك هذا الاحتياط مع عدم التوالي في الثلاثة و في النقاء في البين مطلقا و لو مع التوالي في الثلاثة الأولى.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست