و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس
تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من
شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها، و أما إذا كان المقصود
الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ
قيمتها، و إذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك
السنة لا السنة الماضية على الأظهر.
[مسألة: 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها
موجودة عنده]
مسألة: 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها
موجودة عنده في آخر السنة و بعضها دينا على الناس، فان باع الموجودة أو أمكن بيعها
و أخذ قيمتها يجب عليه خمس ربحها و زيادة قيمتها، و أما الذي على الناس فان كان
يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على
رأس ماله، و أما ما لا يطمئن باستحصالها يصبر الى زمان تحصيلها، فإذا حصلها في
السنة التالية أو بعدها تكون الزيادة من أرباح تلك السنة.
[مسألة: 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي
تصرف في تحصيل النماء]
مسألة: 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي
تصرف في تحصيل النماء و الربح، و انما يتعلق بالفاضل عن مئونة السنة، أولها حال
الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب و استفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في
يوم دون يوم مثلا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته
حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده و هو عند تصفية الغلة، و من كان عنده النخيل و
الأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر و اقتطاف الثمرة. نعم لو باع
الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون زمان استفادته وقت البيع و تملك الثمن (1).
[مسألة: 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي
النفقة و غيرهم]
مسألة: 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي
النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و أضيافه
و مصانعاته و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة و نحو ذلك، و ما يحتاج اليه من دابة
أو جارية أو عبد أو (1) و أخذه.