responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 312

و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها، و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها، و إذا لم يمكن بيعها إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا السنة الماضية على الأظهر.

[مسألة: 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده‌]

مسألة: 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها دينا على الناس، فان باع الموجودة أو أمكن بيعها و أخذ قيمتها يجب عليه خمس ربحها و زيادة قيمتها، و أما الذي على الناس فان كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجود عنده يخمس المقدار الزائد على رأس ماله، و أما ما لا يطمئن باستحصالها يصبر الى زمان تحصيلها، فإذا حصلها في السنة التالية أو بعدها تكون الزيادة من أرباح تلك السنة.

[مسألة: 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء]

مسألة: 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح، و انما يتعلق بالفاضل عن مئونة السنة، أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب و استفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما أو في يوم دون يوم مثلا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده و هو عند تصفية الغلة، و من كان عنده النخيل و الأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر و اقتطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون زمان استفادته وقت البيع و تملك الثمن (1).

[مسألة: 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم‌]

مسألة: 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و أضيافه و مصانعاته و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة و نحو ذلك، و ما يحتاج اليه من دابة أو جارية أو عبد أو (1) و أخذه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست