بالنسبة، و ان كان الأقوى اختصاص الربح
بالمالك (1).
[مسألة: 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو
لم يوجد]
مسألة: 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو
لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مئونة النقل عليه مطلقا.
[مسألة: 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت
ذمة المالك]
مسألة: 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت
ذمة المالك و ان تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحق اشتباها، و إذا
قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطى للمستحق.
[مسألة: 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و
الوزان على المالك]
مسألة: 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و
الوزان على المالك لا على الزكاة.
[مسألة: 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء
بإخراجها من تركته]
مسألة: 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء
بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث أو الوصي مستحقا
جاز احتسابه عليه، لكن يستحب دفع شيء منه الى غيرهما.
[مسألة: 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه
صدقة و لو مندوبة]
مسألة: 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه
صدقة و لو مندوبة، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد
تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة، و كذا لو كانت جزء
حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر
بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.
[ (المقصد الثاني في زكاة الأبدان)]
(المقصد الثاني (في زكاة الأبدان) المسماة بزكاة الفطرة التي يتخوف
الموت على من لم تدفع عنه، و هي من تمام الصوم كما ان الصلاة على النبي صلى اللَّه
عليه و آله من تمام الصلاة، و الكلام:
فيمن تجب عليه، و في جنسها، و في قدرها، و في وقتها، و في مصرفها: (1) بل الأقوى خلافه.