responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 301

بالنسبة، و ان كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك (1).

[مسألة: 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد]

مسألة: 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مئونة النقل عليه مطلقا.

[مسألة: 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك‌]

مسألة: 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك و ان تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحق اشتباها، و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطى للمستحق.

[مسألة: 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك‌]

مسألة: 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا على الزكاة.

[مسألة: 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته‌]

مسألة: 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث أو الوصي مستحقا جاز احتسابه عليه، لكن يستحب دفع شي‌ء منه الى غيرهما.

[مسألة: 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة]

مسألة: 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة، و كذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.

[ (المقصد الثاني في زكاة الأبدان)]

(المقصد الثاني (في زكاة الأبدان) المسماة بزكاة الفطرة التي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه، و هي من تمام الصوم كما ان الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه و آله من تمام الصلاة، و الكلام:

فيمن تجب عليه، و في جنسها، و في قدرها، و في وقتها، و في مصرفها: (1) بل الأقوى خلافه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست