responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 299

الوجوب و الندب، و ان كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاة و كفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط ان لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال و الفطرة.

نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة (1) من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا، بل و من غير فرق بين اتحاد نوع الحق، كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل و تعدده كنصاب من النقدين و واحد من النعم (2) و لكن لو عين تعين و يتولاها الحاكم عن الممتنع، و لو وكل أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل و كان مخرجا للزكاة، و أما إذا أخرج زكاته و دفع الى شخص ليوصله الى محله كان هو المباشر للنية (3) حين دفعها الى ذلك الشخص و لا يحتاج إلى نية أخرى من الوكيل حين الإيصال، و إذا دفع المال الى الفقير بلا نية فله تجديد النية و لو بعد زمان طويل مع بقاء العين، و أما لو كانت تالفة فإن كان مضمونا و اشتغلت ذمة الأخذ به له ان يحسبها زكاة كسائر الديون، و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل لما ينويها زكاة.

[مسألة: 3 لو كان له مال غائب و دفع الى الفقير مقدار زكاته و نوى أنه ان كان باقيا فهذا زكاته‌]

مسألة: 3 لو كان له مال غائب و دفع الى الفقير مقدار زكاته و نوى أنه ان كان باقيا فهذا زكاته و ان كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو من طرف المظالم مثلا صح و أجزأ.

[مسألة: 4 الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة و لو بالعزل‌]

مسألة: 4 الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة و لو بالعزل‌ (1) إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين، مثل أن يكون مالكا لنصاب الأول من الإبل و الغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، و أما إذا اعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فمشكل. نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين لا يبعد الصحة فيوزع عليهما.

(2) احتسابه زكاة من جنسه لا يحتاج إلى أزيد من قصد الزكاة، بخلاف احتسابه من غير الجنس فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو واجب عليه، ففي الفرض المذكور يحسب زكاة من جنسه الا أن يقصد خلافه.

(3) و الأحوط استمرارها الى حين دفع الوكيل الى الفقير.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست