responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 297

السفيه فيجوز الدفع اليه و ان تعلق الحجر به.

[ «الثاني»- العدالة على الأحوط]

«الثاني»- العدالة على الأحوط، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر، و ان كان الأقوى الاكتفاء بالايمان و ان تفاوتت في الافراد مراتب الرجحان.

نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح و في المنع ردع عن المنكر، و الأحوط اعتبارها في العامل، أما في الغارم و ابن السبيل و الرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة و في سبيل اللَّه.

[ «الوصف الثالث»- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك‌]

«الوصف الثالث»- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين و ان علوا و الأولاد و ان سفلوا و الزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق و ان سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق من الزكاة أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على إطعامهم و عجز عن اكسائهم فأراد إعطاء اكسائهم منها. نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم، و ان كان الأحوط خلافه.

و يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلا، كما أنه يجوز دفع الغير لهم و لو للإنفاق. نعم لو كان من يجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع، و لو عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق فضلا عن التوسعة، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريبا أو أجنبيا، و لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و ان أنفقها عليها، و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.

[مسألة: 1 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء]

مسألة: 1 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء (1) و لأجل فقرهم، و أما من غيره كسهم الغارمين و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ و سبيل اللَّه و الرقاب و ابن السبيل إذا كانوا من مصاديقها فلا مانع منه على اشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاء (1) الأحوط ترك الإعطاء للإنفاق الواجب عليه أو تتميمه مطلقا. نعم لا مانع من إعطائه من سهم الفقراء للتوسعة غير الواجبة، كما أنه لا مانع من الإعطاء من سائر السهام إذا كان مصداقا لها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست