responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 29

و أما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن، فيحرم مسها على المحدث، و لا فرق بين آياتها و كلماتها بل و الحروف و المد و التشديد و أعاريبها. و يلحق بها أسماء اللَّه و صفاته الخاصة، و أما أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة ففي إلحاقها بها تأمل و اشكال، و الأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.

[مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا]

مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا. نعم لا يبعد جواز المس بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.

و أما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطولات، و الأقوى كون الوضوء بنفسه (1) مستحبا كسائر المستحبات النفسية، فيصح إتيانه بقصد القربة و ان لم يقصد احدى الغايات كسائر العبادات.

[مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا]

مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا، و لو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى فلا يحتاج الى وضوء آخر (2).

[القول: في أحكام الخلل‌]

(القول: في أحكام الخلل)

[مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر]

مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر، و لو كان شكه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصلاة مثلا و شك في أثنائها في الطهارة- فإنه يقطعها و يتطهر، و الأحوط الإتمام (3) ثم الاستئناف بطهارة جديدة، و لو كان شكه بعد الفراغ من العمل بنى على صحة العمل السابق و تطهر جديدا للعمل اللاحق، و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يلتفت، و لو تيقنهما و شك في المتأخر منهما تطهر إلا إذا علم تاريخ الطهارة فيبني عليها على الأقوى، و لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه و الا استأنف، و لو شك في‌ (1) استحبابه للمحدث بالحدث الأصغر محل تأمل و اشكال، و الظاهر أن المستحب له هو الطهارة و سائر الغايات مرتبة عليها.

(2) مشكل على ما مر من الإشكال في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالحدث الأصغر، فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء.

(3) لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست