و أما الثاني فهو شرط لجواز مس كتابة
القرآن، فيحرم مسها على المحدث، و لا فرق بين آياتها و كلماتها بل و الحروف و المد
و التشديد و أعاريبها. و يلحق بها أسماء اللَّه و صفاته الخاصة، و أما أسماء
الأنبياء و الأئمة و الملائكة ففي إلحاقها بها تأمل و اشكال، و الأحوط التجنب
خصوصا في الأوليين.
[مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا]
مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا. نعم
لا يبعد جواز المس بالشعر، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي،
و كذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
و أما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة
فليطلب من المطولات، و الأقوى كون الوضوء بنفسه (1) مستحبا كسائر المستحبات
النفسية، فيصح إتيانه بقصد القربة و ان لم يقصد احدى الغايات كسائر العبادات.
[مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و
رابعا فصاعدا]
مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و
رابعا فصاعدا، و لو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى فلا يحتاج الى وضوء
آخر (2).
[القول: في أحكام الخلل]
(القول: في أحكام الخلل)
[مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر]
مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر، و لو كان
شكه في أثناء العمل- كما لو دخل في الصلاة مثلا و شك في أثنائها في الطهارة- فإنه
يقطعها و يتطهر، و الأحوط الإتمام (3) ثم الاستئناف بطهارة جديدة، و لو كان شكه
بعد الفراغ من العمل بنى على صحة العمل السابق و تطهر جديدا للعمل اللاحق، و لو
تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يلتفت، و لو تيقنهما و شك في المتأخر منهما تطهر
إلا إذا علم تاريخ الطهارة فيبني عليها على الأقوى، و لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه
أتى به و بما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه و الا استأنف، و لو شك
في (1) استحبابه للمحدث بالحدث الأصغر محل تأمل و اشكال، و الظاهر أن
المستحب له هو الطهارة و سائر الغايات مرتبة عليها.
(2) مشكل على ما مر من الإشكال في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث
بالحدث الأصغر، فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء.