responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 273

[مسألة: 10 الكافر تجب عليه الزكاة و ان لم تصح منه لو أداها]

مسألة: 10 الكافر تجب عليه الزكاة و ان لم تصح منه لو أداها. نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو كان قد أتلفها.

نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه و ان كانت العين موجودة (1) على اشكال.

هذا إذا بقي على كفره الى تمام الحول، و أما لو أسلم قبله و لو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه.

[القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحب‌]

القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحب:

[القول فيما يجب فيه الزكاة]

(مسألة) تجب الزكاة: في الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم، و النقدين الذهب و الفضة، و الغلات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لا تجب فيما عدي هذه التسعة. و تستحب في كل ما أنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب و الثمار و غيرها حتى الأشنان، دون الخضر و البقول كالقت و البادنجان و الخيار و البطيخ و نحو ذلك، و تستحب أيضا في مال التجارة على الأصح. و في الخيل الإناث دون الذكور منها و دون البغال و الحمير و الرقيق. و الكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:

[ (الفصل الأول) في زكاة الانعام‌]

(الفصل الأول) في زكاة الانعام، و شرائط وجوبها مضافا الى الشرائط العامة السابقة أربعة:

النصاب، و السوم، و الحول، و ان لا تكون عوامل.

[القول في النصاب‌]

القول في النصاب:

[مسألة: 1 في الإبل اثنى عشر نصابا: خمس و فيها شاة]

مسألة: 1 في الإبل اثنى عشر نصابا: خمس و فيها شاة، ثم عشرة و فيها شاتان، ثم خمسة عشر و فيها ثلاث شيات، ثم عشرون و فيها اربع شيات، ثم خمس و عشرون و فيها خمس شيات، ثم ست و عشرون و فيها بنت مخاض، ثم ست و ثلاثون‌ (1) سقوط الزكاة مع بقاء العين محل تأمل بل منع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست