responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 271

الاحتياط (1) فيما لو أمكن فكه. و كذا لا زكاة في المجحود و ان كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين، و لا في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مكانه، و لا في الضال، و لا في الساقط في البحر، و لا في المورث عن غائب مثلا و لم يصل اليه أو الى وكيله، و لا في الدين و ان تمكن من استيفائه.

«سادسها»- بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله.

[مسألة: 2 لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج‌]

مسألة: 2 لو شك في البلوغ (2) حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج، و كذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلق مع كونه مسبوقا بالجنون، و أما لو كان مسبوقا بالعقل و شك في طرو الجنون حال التعلق وجب الإخراج.

[مسألة: 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول‌]

مسألة: 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول و يحتاج الى حول جديد، و أما فيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل و إشكال، أقواه ذلك و أحوطه العدم (3).

[مسألة: 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة]

مسألة: 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع (4) من تعلق الزكاة، فلو اشترى نصابا من الغنم و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

[مسألة: 5 انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق‌]

مسألة: 5 انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق‌ (1) و الأقوى أنه لا يجب مراعاته.

(2) لو شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق لم يجب عليه الإخراج، لأصالة عدم البلوغ حال التعلق. و أما لو شك في حال التعلق فليس لأصالة عدم البلوغ اثر، لان كونه مكلفا غير محرز. نعم حيث كان في موضوع التكليف شاكا لم يحرز وجوب الزكاة عليه، و كذا في الجنون فان في حال الشك في الجنون لم يحرز حجية الاستصحاب له حتى يستصحب العقل. نعم بعد صيرورته عاقلا يمكن له استصحاب عقله حال التعلق.

(3) هذا الاحتياط لا يترك.

(4) في الخيار المشروط برد الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول و في غيره اشكال و الأحوط الإخراج.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست