عنه. و يجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو
في أثنائه، فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا و النية من
أولها.
[ «الثالث»- الصوم]
«الثالث»- الصوم، فلا يصح بدونه، و لا يعتبر فيه كونه له، فيكفي
صوم غيره واجبا كان أو مستحبا مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره، من غير فرق بين
أقسام الاعتكاف و أنواع الصيام، حتى انه يصح إيقاع الاعتكاف المنذور (1) و الإجاري
في شهر رمضان، بل لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أجزأه الصوم
في أيام الاعتكاف وفاء عن النذر.
[ «الرابع»- ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام]
«الرابع»- ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة، و أما
الأزيد فلا بأس به. و لا حد لأكثره و ان وجب الثالث لكل اثنين، فإذا اعتكف خمسة
أيام وجب السادس، و إذا صار ثمانية وجب التاسع (2) و هكذا. و اليوم من طلوع الفجر
الى زوال الحمرة المشرقية، فلو اعتكف من طلوع الفجر الى الغروب من اليوم الثالث
كفى. و لا يشترط إدخال الليلة الاولى و لا الرابعة، و ان جاز كما عرفت. و في كفاية
الثلاثة التلفيقية- بأن يشرع من زوال يوم مثلا الى زوال اليوم الرابع- تأمل و
اشكال.
[ «الخامس»- أن يكون في مسجد جامع]
«الخامس»- أن يكون في مسجد جامع، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو
السوق، و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، و مسجد
النبي صلى اللَّه عليه و آله، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.
[ «السادس»- اذن من يعتبر اذنه]
«السادس»- اذن من يعتبر اذنه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه مطلقا.
نعم إذا كان مبعضا و هاياه المولى- بأن جعل له أياما و له أياما- يجوز له إيقاعه
في أيامه بدون اذن سيده، بل مع المنع أيضا، و كذا المستأجر بالنسبة إلى أجيره
الخاص (3)، (1) إذا لم يكن الصوم لأجله منذورا أو داخلا في الإجارة و الا فلا
يكفى عن المنذور و الإجارة و ان صح الاعتكاف، و كذا في الفرع التالي.
(2) على الأحوط.
(3) إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه و الا فعصيانه في ترك الوفاء
لا يوجب بطلان الاعتكاف، غاية الأمر يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه.