مسألة: 5 لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل حجة حتى على حاكم
آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
[مسألة: 6 إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده]
مسألة: 6 إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده، فان كانا
متقاربين أو علم توافقهما كفى و الا فلا (1).
[مسألة: 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية]
مسألة: 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية إلا
إذا تقارب البلدان و علم و تحقق ثبوتها هناك، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية.
[القول في قضاء صوم شهر رمضان]
القول في قضاء صوم شهر رمضان:
لا يجب على الصبي قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على المجنون و
المغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال عذرهما، و لا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في
حال كفره. و يجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته، و كذا الحائض و
النفساء و ان لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
[مسألة: 1 قد عرفت سابقا وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم
يتناول شيئا]
مسألة: 1 في وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا، و
كذا على من نوى الصوم ندبا و بلغ في أثناء النهار، فيتبعه وجوب القضاء لو أفطر.
[مسألة: 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر]
مسألة: 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر، سواء كان شرب المسكر
للتداوي أو على وجه الحرام.
[مسألة: 3 المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه
كالصلاة]
مسألة: 3 المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه
كالصلاة، و أما ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.
(1) احتمال الكفاية مطلقا لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط في
المتقدم افقا عن البلد المرئي فيه.
(2) و قد مر انه أحوط، و كذا من نوى الصوم و بلغ في أثناء النهار، و
الأحوط إتمام الصوم، و ان أفطر فالأحوط القضاء.