responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 253

بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء.

و من شرائط الصحة ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة (1)، فإنه لا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى. نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: أحدها صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. الثالث صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفرا و حضرا دون النذر المطلق.

[مسألة: 2 يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب‌]

مسألة: 2 يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو كفارة أو غيرها، و ان كان تعميم الحكم الى غير القضاء محل إشكال (2).

[مسألة: 3 كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الايمان‌]

مسألة: 3 كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الايمان، و من شرائط الوجوب أيضا البلوغ، فلا يجب على الصبي إلا إذا كمل قبل الفجر أو نوى الصوم تطوعا و كمل في أثناء النهار، بل فيما إذا كمل قبل الزوال و لم يتناول شيئا لا يبعد وجوب الصوم عليه (3) و تجديد النية.

[مسألة: 4 إذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار]

مسألة: 4 إذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (4)، و ان كان بعده وجب عليه البقاء على صومه (5). و لو كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، و ان كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.

[مسألة: 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه‌]

مسألة: 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه، و يجزيه على حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذا القصر كالافطار و الصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذ جميع (6) ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري و العاصي‌ (1) قد مر التفصيل في خصوص سفر الصيد للتجارة.

(2) لكن التعميم لا يخلو من قوة.

(3) هذا الحكم مطابق للاحتياط.

(4) الظاهر أن الواجب على المسافر أن لا يقصد الصوم سواء أتى بالمفطر أم لا.

(5) و الأحوط القضاء عليه أيضا إذا نوى السفر من الليل.

(6) الا ما مر من التفصيل في سفر الصيد للتجارة فراجع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست