responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 25

بها، و الأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن.

و منها الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، و هي على اليسرى، و هي على مسح الرأس، و هو على مسح الرجلين، و لا يجب الترتيب في مسحهما.

نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.

و منها الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم (1).

[مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان‌]

مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان، و أما إذا تابع عرفا في الافعال، و مع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.

[مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء]

مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة في صحة الوضوء بأحد الأمرين: اما بقاء البلل حسا، أو المتابعة عرفا.

[مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه‌]

مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.

[مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال‌]

مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال.

و منها النية، و هي القصد الى الفعل بعنوان الامتثال (2)، و هو المراد بنية القربة.

و يعتبر فيها الإخلاص، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده. و أما غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضر ضمها إلا إذا كانت هي المقصود الأصلي، و يكون قصد امتثال الأمر الوضوئى تبعا (3)، أو تركب الداعي منهما بحيث يكون كل منهما جزءا للداعي، و أما إذا كانت مباحة كالتبرد فيبطل الوضوء إلا إذا دخلت على وجه التبعية (4) و كان امتثال أمر الوضوء هو (1) بل لا يؤخر حتى يحصل جفاف بعض ما تقدم و لو كان العضو السابق على السابق على الأحوط.

(2) أو لرجحان الفعل و محبوبيته و ان لم يكن مأمورا به لمانع من الأمر.

(3) بل الأحوط عدم الصحة مع تأثير أمر غير الوضوء و لو تبعا.

(4) الأحوط فيه أيضا عدم الصحة إذا كان مؤثرا و لو تبعا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست