و منها الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، و
هي على اليسرى، و هي على مسح الرأس، و هو على مسح الرجلين، و لا يجب الترتيب في
مسحهما.
نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.
و منها الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر
بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم (1).
[مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و
طول الزمان]
مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و
طول الزمان، و أما إذا تابع عرفا في الافعال، و مع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة
الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.
[مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة
البرودة و رطوبة الهواء]
مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة
البرودة و رطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة
في صحة الوضوء بأحد الأمرين: اما بقاء البلل حسا، أو المتابعة عرفا.
[مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه]
مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، و كذا لو اعتقد عدم
الجفاف ثم تبين الخلاف.
[مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها
اشكال]
مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها
اشكال.
و منها النية، و هي القصد الى الفعل بعنوان الامتثال (2)، و هو
المراد بنية القربة.
و يعتبر فيها الإخلاص، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء،
فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده. و أما غيره من الضمائم فإن كانت
راجحة لا يضر ضمها إلا إذا كانت هي المقصود الأصلي، و يكون قصد امتثال الأمر
الوضوئى تبعا (3)، أو تركب الداعي منهما بحيث يكون كل منهما جزءا للداعي، و أما
إذا كانت مباحة كالتبرد فيبطل الوضوء إلا إذا دخلت على وجه التبعية (4) و كان
امتثال أمر الوضوء هو (1) بل لا يؤخر حتى يحصل جفاف بعض ما
تقدم و لو كان العضو السابق على السابق على الأحوط.
(2) أو لرجحان الفعل و محبوبيته و ان لم يكن مأمورا به لمانع من
الأمر.
(3) بل الأحوط عدم الصحة مع تأثير أمر غير الوضوء و لو تبعا.
(4) الأحوط فيه أيضا عدم الصحة إذا كان مؤثرا و لو تبعا.