responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 213

و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل الى ترك الواجب، و ان كان تعين الإتمام حينئذ لا يخلو من قوة.

[مسألة: 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة]

مسألة: 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة و نحوه من الأغراض الصحيحة، و أما إذا كان من قصده اعانة الجائر في جوره أو كان سفره و متابعته له تقوية لشوكته (1) و معاضدة له في جهة ظلمه وجب عليه التمام.

[مسألة: 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا]

مسألة: 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، و يتم في غيره. و الأحوط الجمع فيما إذا اشتركا بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة (2).

[مسألة: 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه‌]

مسألة: 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه و ان كان قد قطع مسافات، و لا يجب اعادة ما صلاه قصرا، فلو عاد الى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، و كذلك فيما إذا كان بعد ضربه في الأرض و كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بأن كان الذهاب الى المقصد أربعة أو أزيد. و أما لو لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة يجب القصر، و الأحوط ضم التمام أيضا، و ان لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. و إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر ان كان الباقي مسافة و لو ملفقة، و الا بقي على التمام، و الأحوط الجمع.

[مسألة: 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة]

مسألة: 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار (3)، و ان كان بعده لا يبعد الصحة، لكن الأحوط (4) (1) و كانت تقوية شوكته حراما.

(2) الأقوى في هذه الصورة التمام.

(3) فيما إذا كانت البقية مسافة.

(4) لا يترك.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست