و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الأداء
في الحضر دون السفر و نحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر
لأجل التوصل الى ترك الواجب، و ان كان تعين الإتمام حينئذ لا يخلو من قوة.
[مسألة: 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده
دفع مظلمة]
مسألة: 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده
دفع مظلمة و نحوه من الأغراض الصحيحة، و أما إذا كان من قصده اعانة الجائر في جوره
أو كان سفره و متابعته له تقوية لشوكته (1) و معاضدة له في جهة ظلمه وجب عليه
التمام.
[مسألة: 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي
المعصية تبعا]
مسألة: 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي
المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، و يتم في غيره. و الأحوط الجمع فيما إذا
اشتركا بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة (2).
[مسألة: 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء
انقطع ترخصه]
مسألة: 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء
انقطع ترخصه و ان كان قد قطع مسافات، و لا يجب اعادة ما صلاه قصرا، فلو عاد الى
قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، و كذلك فيما إذا كان
بعد ضربه في الأرض و كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بأن كان الذهاب الى المقصد
أربعة أو أزيد. و أما لو لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد
طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة يجب القصر، و الأحوط ضم
التمام أيضا، و ان لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية ففيه
اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. و إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة
يقصر ان كان الباقي مسافة و لو ملفقة، و الا بقي على التمام، و الأحوط الجمع.
[مسألة: 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى
الطاعة]
مسألة: 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة،
فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار (3)، و ان كان بعده لا يبعد الصحة، لكن الأحوط (4) (1) و كانت تقوية شوكته حراما.