responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 189

و منها: شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الأخر، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الأخر. و لا يجري الحكم في الشك في الافعال (1)، و الظان منهما يرجع الى المتيقن (2)، بل لا يبعد رجوع الشاك الى الظان. و إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك الى الامام إذا حصل له الظن، و أما مع عدم حصوله له ففيه اشكال لا يترك الاحتياط (3) بالرجوع ثم اعادة الصلاة بعد تمامها.

[مسألة: 4 إذا عرض الشك لكل من الامام و المأموم‌]

مسألة: 4 إذا عرض الشك لكل من الامام و المأموم، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك، كما انه لو اختلف شكهما و لم يكن بين شكيهما رابطة- كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأخر بين الأربع و الخمس- ينفرد المأموم و يعمل كل منهما عمل شكه، و أما إذا كان بينهما رابطة و قدر مشترك- كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأخر بين الثلاث و الأربع- فإن الثلاث طرف شك كل منهما يبنيان على ذلك القدر المشترك، لان ذلك قضية رجوع الشاك منهما الى الحافظ، حيث ان الشاك بين الاثنتين و الثلاث معتقد بعدم الأربع و شاك في الثلاث و الشاك بين الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث و شاك في الأربع، فالأول يرجع الى الثاني في تحقق الثلاث و الثاني يرجع الى الأول في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. نعم يكتفى في تحقق الاحتياط في الأول (4) البناء على الثلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط.

و منها: الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كصلاة (5) الوتر أو ركعتين‌ (1) بل الجريان أيضا لا يخلو عن وجه إذا كان الشك في فعلهما معا.

(2) بل الظان يعمل بظنه و الشاك يرجع اليه.

(3) بل الاحتياط في الفرض عدم الرجوع و تعين العمل بالشك.

(4) و كذا في كل من كان رجوعه إلى الأخر موافقا لوظيفة شكه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع و الإتمام.

(5) الاحتياط فيها الإعادة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست