مسألة: 12 يستحب فيها الجماعة، و يتحمل فيها الامام عن المأموم
القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال و الأقوال، و الأحوط للمأموم
الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية حتى ينتظم
صلاته.
[القول في الخلل الواقع في الصلاة]
القول في الخلل الواقع في الصلاة:
[مسألة: 1 من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و
العلم و الجهل]
مسألة: 1 من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و
العلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث فإنك قد عرفت تفصيل الحال فيها، كما عرفت
تفصيل الحال في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها في محالها. و
من أخل بشيء من واجبات صلاته عمدا بطلت صلاته، و لو حركة من قراءتها و أذكارها
الواجبة كما عرفته سابقا، و كذا من زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا، من غير فرق
بين كونه ركنا أو غيره، بل و لا بين كونه موافقا لاجزاء الصلاة أو مخالفا لها، و
ان كان الحكم (1) في المخالف بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و اشكال. و
يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنه من الصلاة أو
أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها
بعنوان انها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل
الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه إذا لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا
للصورة كما عرفت فيما سبق.
و أما الزيادة السهوية، فمن راد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من
ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على اشكال (2) في الأخير، و أما زيادة
القيام الركني فلا تتحقق الا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام، و أما النية
فبناء على (1) الحكم بالبطلان بالمخالف من حيث الزيادة محل تأمل. نعم قد يوجب
البطلان من حيث التشريع.