responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 174

من الناس. نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين و الزلزلة، فتجب الصلاة مطلقا و ان لم يحصل منها خوف.

[مسألة: 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه‌]

مسألة: 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه و ان لم يستند إلى سببية المتعارفين من حيلولة الأرض و القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة و ان أدركته بعض الحواس الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به و ان كان مستندا الى أحد سببية المتعارفين.

[مسألة: 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع الى تمام الانجلاء]

مسألة: 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع (1) الى تمام الانجلاء، و الأحوط المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، و لو أخر عنه أتى بها لا بنية الأداء و القضاء بل بنية القربة المطلقة، و أما في الزلزلة و نحوها مما لا تسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة و الصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال الآية، فان عصى فبعدها طول العمر، و الكل أداء.

[مسألة: 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية]

مسألة: 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.

[مسألة: 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين‌]

مسألة: 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين، بل و بالعدل الواحد و اخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه (2) أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى.

[مسألة: 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف‌]

مسألة: 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف، و في سقوطها عن الحائض و النفساء كاليومية إشكال، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات (3) الوقت كالكسوفين و أداء غيرها بعد الطهر.

[مسألة: 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء]

مسألة: 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء (1) يعنى الشروع في الأخذ.

(2) لا إشكال في لزوم العمل بقولهما إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.

(3) و أحوط منه عدم قصد الأداء و القضاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست