من الناس. نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين
و الزلزلة، فتجب الصلاة مطلقا و ان لم يحصل منها خوف.
[مسألة: 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه]
مسألة: 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه و ان لم يستند
إلى سببية المتعارفين من حيلولة الأرض و القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب
الأخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة و ان
أدركته بعض الحواس الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به
و ان كان مستندا الى أحد سببية المتعارفين.
[مسألة: 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع الى تمام
الانجلاء]
مسألة: 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع (1) الى تمام
الانجلاء، و الأحوط المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء، و لو أخر عنه أتى بها
لا بنية الأداء و القضاء بل بنية القربة المطلقة، و أما في الزلزلة و نحوها مما لا
تسع وقتها الصلاة غالبا كالهدة و الصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال
الآية، فان عصى فبعدها طول العمر، و الكل أداء.
[مسألة: 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية]
مسألة: 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم
يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد.
[مسألة: 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة
العدلين]
مسألة: 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة
العدلين، بل و بالعدل الواحد و اخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه (2) أيضا على الأحوط
لو لم يكن الأقوى.
[مسألة: 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف]
مسألة: 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف، و في سقوطها عن الحائض و
النفساء كاليومية إشكال، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذات (3) الوقت كالكسوفين و أداء
غيرها بعد الطهر.
[مسألة: 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام
الانجلاء]
مسألة: 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء (1) يعنى الشروع في الأخذ.
(2) لا إشكال في لزوم العمل بقولهما إذا حصل الاطمئنان بصدقهما.