responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 156

[مسألة: 9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب‌]

مسألة: 9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه، و رفع اليدين حال التكبير، و وضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، و الأحوط عدم تركه مع الإمكان. و كذا يستحب رد الركبتين الى الخلف و تسوية الظهر و مد العنق و التجنيح بالمرفقين، و ان تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، و اختيار التسبيحة الكبرى و تكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد و رفع اليدين للانتصاب من الركوع، و ان يقول بعد الانتصاب «سمع اللَّه لمن حمده» و ان يكبر للسجود و يرفع يديه له. و يكره ان يطأطئ رأسه حال الركوع، و ان يضم يديه الى جنبيه، و ان يدخل يديه بين ركبتيه.

[القول في السجود]

القول في السجود:

[مسألة: 1 يجب في كل ركعة سجدتان‌]

مسألة: 1 يجب في كل ركعة سجدتان، و هما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة و نقصانهما كذلك عمدا أو سهوا، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان. و لا بد فيه من الانحناء و وضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه، و على هذا مدار الركنية و الزيادة العمدية و السهوية. و يعتبر في السجود أمور أخر لا مدخلية لها في ذلك.

منها: السجود على ستة أعضاء الكفين و الركبتين و الإبهامين، و يجب الباطن في الكفين، و الأحوط الاستيعاب العرفي. هذا مع الاختيار، و أما مع الضرورة فيجزي مسمى الباطن، و لو لم يقدر الا على ضم أصابعه إلى كفه و السجود عليها يجتزئ به، و مع تعذر ذلك كله يجزي الظاهر، و مع عدم إمكانه أيضا لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف. و الركبتان يجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما و ان لم يستوعبه، اما الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما، و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي صدق السجود على مسماها و يتحقق بمقدار الدرهم، و الأحوط عدم الأنقص، كما ان الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقا، و ان كان‌

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست