الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى
الركبة، و الأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء.
[مسألة: 2 من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد]
مسألة: 2 من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد، فان لم يتمكن و
لو بالاعتماد اتى بالممكن منه، و لا ينتقل الى الجلوس و ان تمكن من الركوع جالسا.
نعم لو لم يتمكن من الانحناء أصلا انتقل اليه، و الأحوط صلاة أخرى
بالإيماء قائما، فان لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الإيماء حينئذ، فيومئ برأسه
قائما، فان لم يتمكن غمض عينيه للركوع و فتحهما للرفع منه. و ركوع الجالس
بالانحناء الذي يحصل به مسماه عرفا، و يتحقق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، و
الأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
[مسألة: 3 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]
مسألة: 3 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد
وضع شيء على الأرض مثلا لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من القيام ثم الانحناء
للركوع.
[مسألة: 4 من كان كالراكع خلقة أو لعارض ان تمكن من الانتصاب]
مسألة: 4 من كان كالراكع خلقة أو لعارض ان تمكن من الانتصاب و لو
بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، و ان لم يتمكن من الانتصاب التام
فالانتصاب في الجملة و ما هو أقرب الى القيام ليركع عنه، و ان لم يتمكن أصلا وجب
أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع، و ان لم يتمكن من
ذلك- بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث
لو زيد خرج عن حده- نوى الركوع بانحنائه، و الأحوط أن يومي (1) برأسه إليه أيضا.
[مسألة: 5 إذا نسي الركوع فهوى الى السجود و تذكر قبل وضع جبهته
على الأرض]
مسألة: 5 إذا نسي الركوع فهوى الى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على
الأرض رجع الى القيام ثم ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنيا الى حد الركوع، و لو (1) ان لم يتمكن من الركوع جالسا و الا فالأحوط تكرار الصلاة، و مع
الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الإيماء و الغمض و قصد الركوع بانحنائه.