responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150

نشرح، فلا يجزي واحدة منها، بل لا بد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البين.

[مسألة: 7 يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة]

مسألة: 7 يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط، و لو عين سورة ثم عدل الى غيرها يجب إعادة البسملة للمعدول إليها، و إذا عين سورة عند البسملة ثم نسيها و لم يدر ما عين أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة، و لو كان بانيا من أول الصلاة ان يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى و لم يجب إعادة السورة.

[مسألة: 8 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد]

مسألة: 8 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد و الجحد فإنه لا يجوز العدول منهما الى غيرهما و لا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة (1) في ظهر يوم الجمعة ما لم يبلغ النصف إذا شرع فيهما نسيانا.

[مسألة: 9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر]

مسألة: 9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر، و يجب على الرجال الجهر بها في الصبح و أوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامدا بطلت صلاته، و يعذر الناسي و الجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبه للسؤال، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء، أما العالم به في الجملة الا انه جهل محله أو نساه و الجاهل بأصل الحكم المتنبه للسؤال عنه و ما سأل فالأحوط (2) لهما الاستيناف، و ان كان الأقوى الصحة مع حصول نية القربة منهما. و لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم الأجنبي، أما الإخفات فيجب عليهن فيما يجب على الرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه.

[مسألة: 10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة]

مسألة: 10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة، كما انه يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة.

(1) و المنافقين في الجمعة و ظهر الجمعة.

(2) فلا يترك الاحتياط في الجاهل الملتفت التارك للسؤال عمدا.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست