responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 132

و بالعكس على الأحوط، لكن لا يضر لبسها بالصلاة.

[مسألة: 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه‌]

مسألة: 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه، و كذلك الحال فيما شك أنه من الحرير أو غيره. و من هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته، و لو شك في أنه حرير محض أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه (1).

[مسألة: 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير]

مسألة: 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم (2) على الولي إلباسه و لا يجب عليه نزعه منه، و لكن لا تصح صلاته فيه.

[مسألة: 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش‌]

مسألة: 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش، فان وجد ما يستر به عورته حتى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستر بها صلى صلاة (3) المختار، و ان لم يجد ذلك فان لم يكن ناظر فالأحوط (4) تكرار الصلاة، بأن يصلي صلاة المختار تارة و قائما مؤميا للركوع و السجود و أخرى واضعا يديه على قبله في حال القيام على الأحوط، و ان لم يأمن من النظر صلى جالسا منحنيا (5) للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته.

[مسألة: 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]

مسألة: 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.

(1) و ان كان الأقوى عدم وجوبه.

(2) بل الأحوط للولي و غيره من سائر المكلفين ترك إلباسه و ترك التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس، و أما صحة صلاة المميز فيه ففيها اشكال، و الأحوط عدم الصحة.

(3) في خصوص الحفرة، و أما غيرها مما ذكر فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار و العاري.

(4) و الأقوى الاجتزاء بالثاني.

(5) بل يومى برأسه مع عدم التمكن من الركوع و السجود بحيث لا تبدو عورته، و الا فهما المتعينان، و لا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست