[مسألة: 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و
الصلاة فيه]
مسألة: 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و
الصلاة فيه، و كذلك الحال فيما شك أنه من الحرير أو غيره. و من هذا القبيل اللباس
المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته، و لو شك في أنه حرير محض
أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه (1).
[مسألة: 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير]
مسألة: 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم (2) على الولي
إلباسه و لا يجب عليه نزعه منه، و لكن لا تصح صلاته فيه.
[مسألة: 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش]
مسألة: 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش، فان وجد ما
يستر به عورته حتى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستر بها صلى صلاة
(3) المختار، و ان لم يجد ذلك فان لم يكن ناظر فالأحوط (4) تكرار الصلاة، بأن يصلي
صلاة المختار تارة و قائما مؤميا للركوع و السجود و أخرى واضعا يديه على قبله في
حال القيام على الأحوط، و ان لم يأمن من النظر صلى جالسا منحنيا (5) للركوع و
السجود بمقدار لا يبدو عورته.
[مسألة: 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]
مسألة: 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و
احتمل وجوده في آخر الوقت.
(1) و ان كان الأقوى عدم وجوبه.
(2) بل الأحوط للولي و غيره من سائر المكلفين ترك إلباسه و ترك
التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس، و أما صحة صلاة المميز فيه
ففيها اشكال، و الأحوط عدم الصحة.
(3) في خصوص الحفرة، و أما غيرها مما ذكر فالأقوى اتحاد حكمه مع
العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار و العاري.
(4) و الأقوى الاجتزاء بالثاني.
(5) بل يومى برأسه مع عدم التمكن من الركوع و السجود بحيث لا تبدو
عورته، و الا فهما المتعينان، و لا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع.