responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 129

[مسألة: 7 الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر]

مسألة: 7 الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر و لو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان، و أما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو في حال الاضطرار، نعم لا يبعد كفاية الطلي (1) بالطين حال الاضطرار، و ان كان الأحوط خلافه، فمع الاضطرار و إمكانه يجمع بين صلاة فاقد الساتر و واجده، و أما الستر بالورق و الحشيش و كذا القطن و الصوف الغير المنسوجين فالأقوى جوازه على كل حال.

[مسألة: 8 يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور]

مسألة: 8 يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور:

«الأول»- الطهارة إلا في ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم.

«الثاني»- الإباحة، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية، فلو لم يعلم بها صحت صلاته (2) و كذا الناسي (3).

[مسألة: 9 لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير]

مسألة: 9 لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير كالمرهون، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.

[مسألة: 10 إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال‌]

مسألة: 10 إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال، فلا يترك الاحتياط خصوصا في الثاني. نعم لا اشكال فيما إذا أجير الصباغ أو الخياط على عمله و لم يعط أجرته مع كون الصبغ و الخيط من مالك الثوب، و كذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أزيل وسخه بصابون مغصوب أو أجبر الغاسل على غسله و لم يعط أجرته.

«الثالث»- أن يكون مذكى مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير مذكى و لا في غير جلده من أجزائه التي تحلها الحياة، و لو كان طاهرا من جهة عدم‌ (1) مشكل فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن.

(2) ان كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور، و أما المقصر فالأقوى فيه البطلان.

(3) ان لم يكن هو الغاصب و الا فالأحوط إعادة الصلاة.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست