responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 120

مثلا منها دون (1) المأكول و المشروب، فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار شهر رمضان لا يكون مفطرا بالحرام و ان ارتكب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها. و يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل و تزيين المساجد و المشاهد بها، و هل يحرم اقتناؤها من غير استعمال؟ فيه تردد و اشكال. و يحرم استعمال الملبس بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما إذا لم يكن كذلك، و دون المفضض و المموه بأحدهما، و الممتزج منهما بحكم أحدهما و ان لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

[مسألة: 3 الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن‌]

مسألة: 3 الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن مثل الكأس و الكوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان، بل و كوز القليان و النعلبكي و القاشق، فلا يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السيف و الخنجر و السكين و الصندوق و ما يصنع بيتا للتعويذ و قاب الساعة و القنديل و الخلخال و ان كان مجوفا، و في شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف (1) الغالية و المعجون و الترياك و نحو ذلك تردد و اشكال، فلا يترك الاحتياط.

[مسألة: 4 كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعها على فمه و أخذ اللقمة منها]

مسألة: 4 كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعها على فمه و أخذ اللقمة منها مثلا، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل و الشرب. نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به، بل و لا يحرم الأكل و الشرب أيضا من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى أيضا نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد، دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء. فلو كان الصاب منها في إناء آخر شخص و أكل أو (1) و دون البلع و الازدراد.

(2) لا يترك الاحتياط فيها و فيما بعدها.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست