responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 110

الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم بالتنجيس، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه.

[مسألة: 3 لا يحكم بنجاسة الشي‌ء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي اليد]

مسألة: 3 لا يحكم بنجاسة الشي‌ء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، و في الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. و لا يثبت الحكم في المقامين بالظن و ان كان قويا، و لا بالشك الا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقا.

[مسألة: 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي‌]

مسألة: 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا. و في حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين و لا يدرى أنها وقعت في أي منهما، فحينئذ يجب الاجتناب عنهما.

[مسألة: 5 إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب‌]

مسألة: 5 إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب.

[مسألة: 6 المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه‌]

مسألة: 6 المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، بل و كذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه.

[مسألة: 7 إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته‌]

مسألة: 7 إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الأخر بطهارته تساقطا (1)، كما ان البينة تسقط عند التعارض، و لو عارضت مع قول صاحب اليد تقدم عليه.

[مسألة: 8 لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا]

مسألة: 8 لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، و في اعتبار قول الكافر اشكال، و كذا الصبي و ان لم يكن بعيدا إذا كان مراهقا.

(1) فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا الى الأصل و الا فيقدم قول الأخر، و كذلك في تعارض البينتين و تعارض البينة مع قول ذي اليد.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست