responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 107

من غيره ففي حرمته و نجاسته تأمل و ان سمي فقاعا إلا إذا كان مسكرا.

«العاشر»- الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد و الكافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصبي.

[مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة]

مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، و أما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.

«الحادي عشر»- عرق الإبل الجلالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلال على الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد، و الأظهر الطهارة و ان وجب التجنب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنب عنه مطلقا.

[القول في أحكام النجاسات‌]

القول في أحكام النجاسات:

[مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن‌]

مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن حتى الشعر و الظفر و غيرهما مما هو من توابع الجسد و اللباس الساتر منه و غيره، عدا ما استثنى من النجاسات و ما في حكمها من متنجس بها، و قليلها و لو مثل رءوس الإبر ككثيرها، عدا ما استثنى منها. و يشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية الى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها. و يجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتى الطرف الخارج (1) من جدرانها على الأحوط، كما أنه يحرم تنجيسها. و يلحق بها المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية، بل و تربة الرسول و سائر الأئمة، و المصحف الكريم حتى جلده و غلافه، بل و كتب الأحاديث المعصومية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، (1) الا ان يجعلها الواقف جزءا من المسجد.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست