من غيره ففي حرمته و نجاسته تأمل و ان سمي
فقاعا إلا إذا كان مسكرا.
«العاشر»- الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام أو انتحله و جحد ما
يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين
المرتد و الكافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصبي.
[مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و
معاداة]
مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و
معاداة و سب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، و أما مع ظهور ذلك
منهم فهم مثل سائر النواصب.
«الحادي عشر»- عرق الإبل الجلالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلال على
الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد، و الأظهر الطهارة و ان وجب التجنب
عنه في الصلاة، و الأحوط التجنب عنه مطلقا.
[القول في أحكام النجاسات]
القول في أحكام النجاسات:
[مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة
البدن]
مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة
البدن حتى الشعر و الظفر و غيرهما مما هو من توابع الجسد و اللباس الساتر منه و
غيره، عدا ما استثنى من النجاسات و ما في حكمها من متنجس بها، و قليلها و لو مثل
رءوس الإبر ككثيرها، عدا ما استثنى منها. و يشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع
الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية الى
بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها. و يجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع
أجزائها من أرضها و بنائها حتى الطرف الخارج (1) من جدرانها على الأحوط، كما أنه
يحرم تنجيسها. و يلحق بها المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و كل ما علم من الشرع
وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية، بل و تربة الرسول و سائر
الأئمة، و المصحف الكريم حتى جلده و غلافه، بل و كتب الأحاديث المعصومية على
الأحوط لو لم يكن الأقوى. و وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، (1) الا ان يجعلها الواقف جزءا من المسجد.