responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 105

الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة، بل يصح الصلاة فيه أيضا. و من هذا القبيل اللاستيك و الشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطلع على حقيقتهما.

«الخامس»- دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك و البق و القمل و البراغيث فإنه طاهر، و المشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته. و العلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة، و الأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها، نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه و بين غيره يكفي الاجتناب عن خصوص الدم (1)، فيكتفى بأخذه.

[مسألة: 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه‌]

مسألة: 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر (2) بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية و نحوها، الا أن الأحوط الاجتناب عن دم الاجزاء الغير المأكولة. و ليس من الدم المتخلف الذي يكون طاهرا ما يرجع من دم المذبح الى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو، و الدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلا ما كان مستهلكا في الامراق و نحوها أو كان في اللحم بحيث عد جزءا منه.

[مسألة: 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر]

مسألة: 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شي‌ء اصفر قد شك في أنه دم أم لا، أو شك من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أن ما خرج منه دم أو قيح و لا يجب عليه الاستعلام، و كذا ما شك في أنه مما له نفس سائلة أولا اما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا أو من جهة الشك في الدم و انه من الشاة مثلا أو من السمك، فإذا رأى في ثوبه دما و لا يدرى انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته.

(1) و إذا كان في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.

(2) من مأكول اللحم، و أما من غيره فهو نجس على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست