responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10

[كتاب الطهارة]

كتاب الطهارة

[ (فصل: في المياه)]

(فصل: في المياه) الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرقي و الرمان، و الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر و الملح.

و المطلق أقسام: الجاري، و النابع بغير جريان، و البئر، و المطر، و الواقف و يقال له الراكد.

[مسألة: 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث‌]

مسألة: 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث، و لو لاقى نجسا ينجس جميعه و ان كان ألف كر. نعم إذا كان جاريا من العالي الى السافل (1) و لاقى أسفله النجاسة تختص النجاسة بموضع الملاقاة (2) و لا تسري الى الفوق.

[مسألة: 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق‌]

مسألة: 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق. نعم لو مزج معه غيره و صعد يصير مضافا (3) كماء الورد و نحوه، كما ان المضاف المصعد يكون مضافا (4).

[مسألة: 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها]

مسألة: 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها، و الا فلا يرفع حدثا و لا خبثا. و إذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا، و ان كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته.

[مسألة: 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه‌]

مسألة: 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة.

(1) قوله‌الظاهر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة و لو من السافل كالفوارة.

(2) و ما بعده.

(3) إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق.

(4) في بعض الموارد و لا تخفى مصاديقه.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست