responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 459

«المسألة الثالثة» (في ما لو شهدا لزيد بالوصية و شهد واحد بالرجوع الى عمرو فهل له الحلف معه؟)

قال المحقق قدس سره: (إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو. كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى).

أقول: لا كلام في هذه المسألة، و انما عنونها المحقق لبيان أن ما تقرر من أن الشاهد و اليمين لا يعارض البينة هو في صورة اتحاد المشهود به، أما هنا فهي شهادة منفردة لا تعارض الشهادة الأولى، فتقبل كذلك كما هو الحال في سائر موارد الشهادة في الأموال.

«المسألة الرابعة» (في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين)

قال المحقق قدس سره: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انه رجع عن إحداهما قال الشيخ: لا يقبل لعدم التعيين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو.

أقول: قال في المسالك: وجه ما اختاره الشيخ من البطلان ان الإبهام يمنع قبول الشهادة. و نسب الحكم الى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه.

و وراء قول الشيخ وجهان آخران أحدهما: القرعة لأنه أمر مشكل، و المستحق في نفس الأمر أحدهما، و نسبتهما اليه على السواء، و قد تعذّر علمه‌

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست