responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134

المرجع هو الأصل.

نعم لو ورد نص فيه: لا تلبس الحرير، و لا تصل فيه الا في الحرب، تعين الأول.

2- لبس الحرير في حال الضرورة:

و يدل على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلة العامة، الواردة في الأبواب المختلفة من الفقه، مثل قولهم عليهم السلام:

1- ليس شي‌ء مما حرم اللّه الا و قد أحله لمن اضطر اليه.

2- كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر.

3- رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون.

و غير ذلك من الأدلة العامة الحاكمة على الأدلة الأولية.

و من هنا نص جماعة على الإجماع على هذا الحكم.

و أما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه اللّه من أنه: «لم يطلق النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لبس الحرير لأحد من الرجال، الا لعبد الرحمن ابن عوف، و ذلك انه كان رجلا قملا»، فيتوقف على إلغاء الخصوصية فيه، و هو مشكل، لاحتمال كونه قضية في واقعة، لجواز وصول حال عبد الرحمن حدا جاز له ذلك بالأدلة العامة.

و من هنا يشكل التعدي من ضرورة البرد و نحوه الى كل ضرورة، بأن يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها اللبس.

و- و بقيد «الرجال» يخرج النساء، و قد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله: «و يجوز للنساء مطلقا» قال في الجواهر: إجماعا أو

نام کتاب : كتاب الشهادات نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست