نعم لو ورد نص فيه: لا
تلبس الحرير، و لا تصل فيه الا في الحرب، تعين الأول.
2- لبس الحرير في حال
الضرورة:
و يدل على جواز اللبس في
حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلة العامة، الواردة في الأبواب المختلفة من
الفقه، مثل قولهم عليهم السلام:
1- ليس شيء مما حرم
اللّه الا و قد أحله لمن اضطر اليه.
2- كلما غلب اللّه عليه
فاللّه أولى بالعذر.
3- رفع عن أمتي الخطأ و
النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون.
و غير ذلك من الأدلة
العامة الحاكمة على الأدلة الأولية.
و من هنا نص جماعة على
الإجماع على هذا الحكم.
و أما الاستدلال له
بخصوص ما عن الصدوق رحمه اللّه من أنه: «لم يطلق النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم
لبس الحرير لأحد من الرجال، الا لعبد الرحمن ابن عوف، و ذلك انه كان رجلا قملا»،
فيتوقف على إلغاء الخصوصية فيه، و هو مشكل، لاحتمال كونه قضية في واقعة، لجواز
وصول حال عبد الرحمن حدا جاز له ذلك بالأدلة العامة.
و من هنا يشكل التعدي من
ضرورة البرد و نحوه الى كل ضرورة، بأن يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها
اللبس.
و- و بقيد «الرجال» يخرج
النساء، و قد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله: «و يجوز للنساء مطلقا» قال
في الجواهر: إجماعا أو