responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 83

و الاستنشاق أيضا، معلّلين بأنّ هذه الأفعال الثلاثة من أفعال الوضوء الكامل.

و توقّف ابن طاووس- طاب ثراه- في جواز مقارنتها لغير غسل الوجه و الاحتياط معه ;.

[أحكام غسل الوجه‌]

فإذا صببت الماء على وجهك، فينبغي إمرار يدك عليه، تأسّيا بما نقل عن أصحاب العصمة سلام اللّه عليهم عند حكايتهم الوضوء البياني، و خروجا من خلاف بعض علمائنا حيث أوجب ذلك‌[1].

______________________________
قوله: أيضا معلّلين إلى آخره.

فيه أنّ الأذان و الاقامة أيضا من أفعال الصلاة الكاملة، فلو تمّ هذا التعليل لزم منه جواز مقارنة نيّة الصلاة للأذان و للاقامة أيضا، و هم لا يجوّزون ذلك، فما هو جوابهم عن هذا فهو جوابنا عن ذاك، فتأمّل.

قوله: فينبغي امرار يدك عليه.

نقل البيضاوي عن مالك أنّه قال بوجوب ذلك الوجه حال غسله، و كذلك قال بعض الزيديّة بوجوب امرار اليد على الوجه حال غسله، و عليه بعض أصحابنا أيضا.

و المشهور بين الأصحاب عدمه، و انّ المتوضّي‌ء لو غمس وجهه في الماء ناويا مبتدئا بأعلاه لكفى، و استدلّ عليه العلّامة بأنّ قوله تعالى‌ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[2] يصدق مع امرار اليد و عدمه، فيكون الآتي بالمهية في أيّ جزئي أوجدها فيه ممتثلا للأمر، فيخرج عن العهدة.


[1] أي إمرار اليد، فلا يكفي عند هؤلاء غمس الوجه في الماء من دون إمرار اليد عليه( منه).

[2] سورة المائدة: 6.

نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست