نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 83
و الاستنشاق أيضا، معلّلين بأنّ هذه الأفعال الثلاثة من
أفعال الوضوء الكامل.
و توقّف ابن
طاووس- طاب ثراه- في جواز مقارنتها لغير غسل الوجه و الاحتياط معه ;.
[أحكام غسل
الوجه]
فإذا صببت
الماء على وجهك، فينبغي إمرار يدك عليه، تأسّيا بما نقل عن أصحاب العصمة سلام
اللّه عليهم عند حكايتهم الوضوء البياني، و خروجا من خلاف بعض علمائنا حيث أوجب
ذلك[1].
______________________________
قوله:
أيضا معلّلين إلى آخره.
فيه أنّ الأذان
و الاقامة أيضا من أفعال الصلاة الكاملة، فلو تمّ هذا التعليل لزم منه جواز مقارنة
نيّة الصلاة للأذان و للاقامة أيضا، و هم لا يجوّزون ذلك، فما هو جوابهم عن هذا
فهو جوابنا عن ذاك، فتأمّل.
قوله: فينبغي
امرار يدك عليه.
نقل البيضاوي
عن مالك أنّه قال بوجوب ذلك الوجه حال غسله، و كذلك قال بعض الزيديّة بوجوب امرار
اليد على الوجه حال غسله، و عليه بعض أصحابنا أيضا.
و المشهور بين
الأصحاب عدمه، و انّ المتوضّيء لو غمس وجهه في الماء ناويا مبتدئا بأعلاه لكفى، و
استدلّ عليه العلّامة بأنّ قوله تعالى «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[2] يصدق مع امرار اليد و
عدمه، فيكون الآتي بالمهية في أيّ جزئي أوجدها فيه ممتثلا للأمر، فيخرج عن العهدة.
[1] أي إمرار اليد، فلا يكفي عند هؤلاء غمس الوجه في
الماء من دون إمرار اليد عليه( منه).