responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 370

فينبغي إذا تحنّكت عند إرادة الصلاة أن تقصد استحبابه لنفسه، كأكثر المستحبات، لا أنّه مستحبّ لغيره أعني: للصلاة، كالرداء مثلا، و كونه شرطا في زيادة ثوابها لا يقتضي استحبابه‌[1] لها، و هذا ظاهر.

[الآداب في لبس الثياب‌]

و أمّا الآداب في لبس الثياب، فينبغي تقصير الثوب، فقد نقل في تفسير قوله تعالى‌ «وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ»[2] أي: فقصّر. و ينبغي أن لا يتجاوز بالكمّ أطراف‌

______________________________
و بالجملة لا وجه لاستهجانهم التحنّك و قد ورد في طرقهم الأمر به و النهي عن ضدّه.

قوله: لا أنّه مستحبّ لغيره.

لا منافاة بين استحبابه لغيره و هو الصلاة و استحبابه لنفسه، فيجوز أن يجتمع الاستحبابان، فيكون التحنّك مستحبّا لأجل الصلاة، و إن كان مستحبّا في نفسه، و يكون الغرض متعلّقا بالاستحباب العارض له حين إرادة الصلاة باعتبار التوسّل به الى زيادة ثوابها. و أمّا عموم الأخبار، فانّما دلّ على عدم اختصاص استحبابه بحال الصلاة، و هذا لا ينفي استحبابه لأجل الصلاة، فتأمّل.

قوله: أي فقصّر.

لأنّ تقصيره أبعد من النجاسة. و في الكافي عن أبي عبد اللّه 7 «فطهّر»[3] أي: فشمّر[4].


[1] لأنه يكون استحبابه لنفسه لا لغيره( منه).

[2] ( 2 و 3) سورة المدثر: 4.

[3] ( 2 و 3) سورة المدثر: 4.

[4] فروع الكافي 6: 455، ح 1.

نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست