نام کتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين نویسنده : الشيخ البهائي جلد : 1 صفحه : 370
فينبغي إذا تحنّكت عند إرادة الصلاة أن تقصد استحبابه
لنفسه، كأكثر المستحبات، لا أنّه مستحبّ لغيره أعني: للصلاة، كالرداء مثلا، و كونه
شرطا في زيادة ثوابها لا يقتضي استحبابه[1] لها، و هذا ظاهر.
[الآداب في
لبس الثياب]
و أمّا
الآداب في لبس الثياب، فينبغي تقصير الثوب، فقد نقل في تفسير قوله تعالى «وَ
ثِيابَكَ فَطَهِّرْ»[2] أي: فقصّر.
و ينبغي أن لا يتجاوز بالكمّ أطراف
______________________________
و بالجملة لا وجه لاستهجانهم التحنّك و قد ورد في طرقهم الأمر به و النهي عن ضدّه.
قوله: لا
أنّه مستحبّ لغيره.
لا منافاة بين
استحبابه لغيره و هو الصلاة و استحبابه لنفسه، فيجوز أن يجتمع الاستحبابان، فيكون
التحنّك مستحبّا لأجل الصلاة، و إن كان مستحبّا في نفسه، و يكون الغرض متعلّقا
بالاستحباب العارض له حين إرادة الصلاة باعتبار التوسّل به الى زيادة ثوابها. و
أمّا عموم الأخبار، فانّما دلّ على عدم اختصاص استحبابه بحال الصلاة، و هذا لا
ينفي استحبابه لأجل الصلاة، فتأمّل.
قوله: أي
فقصّر.
لأنّ تقصيره
أبعد من النجاسة. و في الكافي عن أبي عبد اللّه 7 «فطهّر»[3]
أي: فشمّر[4].