responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة نویسنده : أعلام الفقهاء و المحققین    جلد : 1  صفحه : 424

ما نوى و انّما للحصر بالنقل عن اهل اللّغة

الفصل الثالث [فى صفتها حسب انواع العبادة]

فى صفتها و لنبيّن ذلك فى انواع العبادات و لنبدء بالطهارة

كتاب الطّهارة

الطهارة لغة النظافة و شرعا غسل بالماء او مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحيّة التّطهير التّاثير بالعبادة و فيها فصلان‌

[* الفصل الاول فى المائية]

الاول فى الطهارة المائية و هى قسمان وضوء و غسل‌

[- القسم الاول: الوضوء]

القسم الاول الوضوء و هو واجب و ندب فالواجب امّا باصل الشرع او بايجاب المكلف على نفسه فالواجب بالاصل للصلوة و الطواف الواجبين و مسّ كتابة القران ان وجب و نيته ان رفع الحدث الوضوء لرفع الحدث او استباحة الصّلوة لوجوبه قربة الى اللّه و يجوز قربة للّه و يجزى ان ينوى بدل استباحة الصّلوة استباحة اى فعل كان مما هو مشروط بالطهارة كالطواف و مسّ كتابة القران و ان اباح الصّلوة و لم يرفع الحدث كما فى دائم الحدث كصاحب السلس و المستحافته نوى الاستباحة خاصّة فيقول اتوضّأ لاستباحة الصّلوة لوجوبه قربة الى اللّه و هكذا يتوضّأ لكلّ صلوة و لا يجوز له ان يؤخّر الصّلوة عن وضوئه الّا بما يتعلق بها و لو نوى رفع الحدث خاصّة لم يصح و لو ضمّه لم يضرّ و الواجب بايجاب المكلّف على نفسه هو ما يجب بالنذر و اليمين و العهد فيقول اتوضّأ لرفع الحدث او لاستباحة الصلوة لوجوبه نذرا او عهدا او يمينا قربة الى اللّه و لو لم يكن عليه حدث قال اتوضأ لوجوبه بالنذر قربة للّه و دائم الحدث ينوى الاستباحة خاصّة و المندوب للصلوة و الطواف المندوبين و لدخول المساجد و قرائة القران و حمل المصحف و النوم و صلوة الجنايز و السعى فى الحاجة و زيارة المقابر و نوم الجنب و جماع المحتلم و ذكر الحايض و الكون على الطهارة و التجديد و نيّته لما يشترط فيه رفع الحدث اتوضأ لرفع الحدث او استباحة الصّلوة لندبه قربة للّه و لما لا يشترط فيه يجزيه ان ينوى ذلك السّبب فيقول اتوضّأ تجديد الندبة قربة الى اللّه ثم ان لم يمكن ارتفاع الحدث كنوم الجنب و جماع المحتلم نوى ذلك السّبب و النّدب و القربة و لا تداخل بل اذا اجتمعت اسباب توضأ لكل واحد وضوء و نواقضه منها ما يوجب الوضوء منفردا و هو البول و الغايط و الريح من المعتاد و النّوم الغالب على السمع و البصر و الاستحاضة القليلة و منها ما يوجب الغسل فقط و هو الجنابة

نام کتاب : كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة نویسنده : أعلام الفقهاء و المحققین    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست