responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة نویسنده : أعلام الفقهاء و المحققین    جلد : 1  صفحه : 402

مقدار ما يسمى مسحا من مقدم الراس خاصّة ببقيّة نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد الخامس مسح الرّجلين من رؤس الاصابع الى الكعبين و هما النايتان فى وسط القدم على ما فسّره اكثر الفقهاء او ملتقى الساق على ما فسّره المصنف قدس اللّه روحه السادس الترتيب على ما ذكر النّية ثم غسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الراس ثم مسح الرّجلين السابع الموالاة و هى اكمال الوضوء قبل ان يجف ما تقدم او المتابعة بين الافعال‌

[واجبات الغسل‌]

قال‌ قدس اللّه روحه و ان كان جنبا او حايضا او مستحاضة او نفساء او مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل و يجب فيه النّية فيقول الجنب اغتسل لرفع حدث الحنابة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى ثم يغسل راسه اوّلا ثمّ جانبه الايمن ثم الايسر و يجزيه ان يرتمس ارتماسه واحدة اقول‌ القسم الثانى من اقسام الطهارة المائية هو الغسل و يجب بامور ستة الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الاموات من النّاس و غسل الاموات امّا الجنابة فيحصل امّا بخروج المنى او الجماع فى الفرج و يجب على الجنب الغسل فقيل انه واجب لنفسه و قيل واجب لغيره و لا خلاف فى ان باقى الاغسال و الوضوء واجب لغيره و يجب فيه النّية و قد ذكرنا صفتها و الخلاف فيها فى الوضوء ثم يغسل راسه اولا مقارنا للنيّة ثم يغسل ميامنه ثم مياسره على وجه يعم الماء اصول الشعر و تخليل ما يصل اليه الماء الّا به وجوبا و يجب الترتيب على ما ذكر و ان يرتمس فى الماء ارتماسة واحدة من غير احتياج الى الترتيب و اذا حصل للمراة الحيض او الاستحاضة او النفاس وجب عليها الغسل و صفة الغسل هنا كصفة غسل الجنابة الّا انه لا بدّ فيه من الوضوء امّا قبله او بعده و اذا مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل وجب على من مسّه الغسل كغسل الحايض و ان مسّ ميّتا من غير الناس مما له نفس سائلة وجب عليه غسل موضع الملاقات خاصة و اذا مات المسلم وجب تغسيله ثلث غسلات الاولى بماء السّدر و الثانية بماء الكافور و الثالثة بماء القراح مرتبا كغسل الجنابة

[واجبات التيمم‌]

قال‌

قدس اللّه روحه و فاقد الماء يجب عليه التيمّم و يجب فيه النّية و صفتها ان يقول اتيمّم لاستباحة الصّلوة لوجوبه فربة الى اللّه ثم يمسح جبهته بعد ان يضرب بيده على التّراب من‌

نام کتاب : كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة نویسنده : أعلام الفقهاء و المحققین    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست