responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة نویسنده : أعلام الفقهاء و المحققین    جلد : 1  صفحه : 213

المحرم و هذا اقوى و فى الحقيقة لا اشكال هنا لان التحريم طار و له شرط ينوى وقوعه فى الحولين و لا يكفى فيه التمسّك باصالة البقاء لانه لا يقتضى شرعا فلا يتحقق للشرط غير انّه جاء فى الباب انه محتمل و هذا مشاحة لا يخفى‌

الثالثة [لو شك فى كون اللبن من امرأة او رجل‌]

لو شككنا فى كون اللبن من امراة او رجل او فى كونه عن نكاح او عن غير نكاح او فى وصوله الى معدته و عدم وصوله او فى كونه بمصّه او فى الوجور و نحوه او فى كون اللّبن لفحل واحد او اكثرا و فى كمال الرضعات او فى تواليها لم ينشر كما قلناه فى الاولى و لو شككنا فى كون المرضعة اتمت حيّة او وقع بعض العدد بعد موتها ففيه التردّد كالثانى و المعتمد الاباحة كما قلناه فيها

المبحث الثالث [فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول‌]

فى اصول الرضاع و مفصّل ما يحرم به و فيه فصول‌

[الفصل الاول: فى اصوله و فيه فوائد]

الأوّل‌ فى اصوله و فيه فوايد

[- الفائدة الأولى: المراد بالنسب الذى هو اصل الحرمة بالرضاع‌]

الاولى‌ اصل الرضاع الذى يدور عليه الاحكام الناشية عنه هو كونه كالنسب فاذا تحقق الرضاع مع شرايطه انتشرت عنه الحرمة كما ينشر عن النسب و المراد بالنسب هنا ما يعم النسب حقيقة و نظيره و عليه يحمل قوله 7 الرضاع لحمة كلحمة النسب كما اشرنا اليه فى المقدّمة او نقول قوله كلحمة النسب للاشارة الى شدّة مسس ما يحصل به و قوته فان المصاهرة اضعف يشبه بالاقوى و منه يعلم انه يكون مساويا للنسب فاذا حرم على النسب شي‌ء بسبب المصاهرة حرم على من هو بحكمه و ذلك ظاهر و تعليل الاصحاب كما حكيناه فى المقدمة تحريم المصاهرة بالخبر دليل على ما قلناه و الحاصل ان الرضاع اذا حصل على الوجه كان المرتضع ابنا للمرضعة و لصاحب اللبن فالمرضعة امه كالتى ولدته و الفحل ابوه كالذى ولده و حكمها بالنسبة اليه نسبا و الى من ينسب اليه نسبا و مصاهرة و رضاعا و كذلك حكمه بالنسبة اليهما من غير فرق و هو ظاهر الخبر و الاصحاب و الاحاديث فهذا اصل الرضاع الذى يدور عليه فروعه‌

[- الفائدة الثانية: الذى يدور عليه عقد النكاح و يحرم بالرضاع فى كلام الشيخ الطوسى-]

الثانية قال الشيخ ره فى المبسوط الّذى يدور عقد النكاح عليه جملته ان امراة الرّجل اذا كان لها لبن فارضعت مولودا خمس عشرة رضعة صار كانه ابنهما من النسب فكل من حرم على ابنهما من النسب حرم على هذا لان الحرمة انتشرت منه اليهما و منهما اليه فالتى انتشرت منه اليهما انه صار كانه ابنهما من النّسب و الحرمة التى انتشرت منهما اليه وقعت عليه و على نسله دون من هو فى طبقته من اخوته‌

نام کتاب : كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة نویسنده : أعلام الفقهاء و المحققین    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست