نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 38
ثلاثة، نقصناها من الخمسة، بقي اثنان، نقصناها[1] من الثلاثة بقي واحد، نقصناه
من اثنين مرّتين أفناهما.
فصل
إذا أردت أن
تطلب أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين، فاعرف النسبة بينهما، فإن كانا متداخلين،
فالمطلوب هو الأكثر منهما، و لا يحتاج إلى عمل آخر، و إن كانا متشاركين في كسر،
فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا عدداً
ينقسم على تسعة، و خمسة عشر، و قد اشتركا[2] في الثلث، فثلث أيّهما ضربت
في الآخر، حصلت خمسة و أربعون، و هي أقلّ عدد ينقسم عليهما.
و إن كانا
متباينين، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا أقلّ عدد
ينقسم على سبعة و عشرة فهو سبعون، لأنّها[3] الحاصل من ضرب أحدهما[4]
في الآخر[5].
فصل
و هكذا[6]
العمل إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة، لأنّك إذا عرفت العدد المنقسم
على اثنين منها ثمّ عرفت[7]
العدد المنقسم عليهما و على الثالث منها، ثمّ