responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 38

ثلاثة، نقصناها من الخمسة، بقي اثنان، نقصناها[1] من الثلاثة بقي واحد، نقصناه من اثنين مرّتين أفناهما.

فصل‌

إذا أردت أن تطلب أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين، فاعرف النسبة بينهما، فإن كانا متداخلين، فالمطلوب هو الأكثر منهما، و لا يحتاج إلى عمل آخر، و إن كانا متشاركين في كسر، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا عدداً ينقسم على تسعة، و خمسة عشر، و قد اشتركا[2] في الثلث، فثلث أيّهما ضربت في الآخر، حصلت خمسة و أربعون، و هي أقلّ عدد ينقسم عليهما.

و إن كانا متباينين، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة و عشرة فهو سبعون، لأنّها[3] الحاصل من ضرب أحدهما[4] في الآخر[5].

فصل‌

و هكذا[6] العمل إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة، لأنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ثمّ عرفت‌[7] العدد المنقسم عليهما و على الثالث منها، ثمّ‌


[1]. في( ب) و( ج):« نقصناهما».

[2]. في( ب):« اشتركتا» و كذا ظاهراً في( أ).

[3]. في( ب):« لأنّه».

[4]. في( ج):« إحداهما».

[5]. في( ج):« الأُخرى».

[6]. في( ب) و( ج):« و كذا».

[7]. في نسخة( أ) حصل سقط من هنا، مقدار صفحتين تقريباً إلى قوله:« فالمبلغ أصل».

نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست