الفرضيّون يخرجون
الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر، و يضيفون حصّة كلّ
واحد منهم إلى ذلك العدد؛ فيقولون حين سئلوا عن: متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلًا[2]،
أنّ لكلّ ابن سهماً من سهمين[3]
من تركته، و لا يقولون إنّ[4]
التركة بينهما نصفان.
و يسمّون العدد
المضاف إليه أصلَ المال و مخرجَ السهام[5].
و لمّا كان
تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم، إذ هي كالأصل
في هذا الباب.
و هي تدور على
مقدّمة و فصول:-
المقدمة
كلّ عددين إمّا
أن يكون أحدهما مثل الآخر و هما المتساويان، أو لا يكون و هما المختلفان، ثمّ
المختلفان؛ إمّا أن يعدّ الأقلّ منهما الأكثر حتى يفنيه و هما المتداخلان، أو لا
يعدّه، و لا يخلو إمّا أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّ واحد منهما كذلك
و هما المتشاركان، و ذلك العدد هو[6]
مخرج الكسر المشترك فيه، أو لا يوجد و هما المتباينان.
[5]. قال صاحب الجواهر( 39: 333):« و نعني بالمخرج أقلّ
عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً فهي إذاً خمسة: النصف من اثنين، و الربع من
أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستّة».