responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 229

ثمّ المشهور أنّ لفظة «في» في الخبرين دالّة على الضرب، و أنّه يعتبر المضروب، و هو اثنان و أربعون شبراً و سبعة أثمان شبر.

[القول الثاني‌]:

و حكي عن القطب الراوندي (ره)[1]: أنّ ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفاً فهو كرّ[2]، و هو مبنيّ على اعتبار الجمع دون الضرب، و يطابق المشهور إذا كان كلّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفاً[3]، و يقرب منه تارة و يبعد عنه اخرى، و أبعد فروضه: ما إذا كان أحد من أبعاده الثلاثة عشرة و نصفاً، و كلّ من الباقين شبراً.

[القول الثالث‌]:

و اعتبر الصدوق و أتباعه القمّيون- رضي اللّه عنهم- الثلاثة الأشبار، و لم يعتبروا


[1]. حكاه عنه ابن فهد في المهذّب البارع 1: 82، و في كشف اللثام( 1: 267): قاله في حلّ المعقود من الجمل و العقود.

[2]. و استدلّ له الفاضل الهندي في شرح الروضة برواية أبي بصير:« إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء»( الكافي 3: 3، ح 5) على أنّ« في» بمعنى« مع».( المناهج السوية: 37- مخطوط).

و عليه يتحقّق الكرّ في أقلّ الفروض، و قد مثّل له الشهيد بما كان طوله عشرة أشبار و نصف مع كون كلّ من عرضه و عمقه شبراً.( روض الجنان: 140).

و أبعد فروضه هو: أن يكون عمقه تسعة أشبار و عرضه نصف شبر و طوله شبراً.( كتاب الطهارة؛ للشيخ الأنصاري 1: 190).

و فرض ثالث أبعد منه، و هو: أن يكون طوله عشرة أشبار و كلّ من عرضه و عمقه ربع شبر( أي يكون مجموعهما نصف شبر). بل نقل عن الشيخ البهائي فروض اخرى يكون مساحة الكر على أساس بعضها خمسة أثمان الشبر. انظر: الحدائق 1: 274.

و هذا مما لا يلتزم به أحد، فدفعاً لهذه الاحتمالات يقال: لعله أراد بالتجديد بكون المجموع عشرة و نصف، كونه كذلك في صورة تساوي الأبعاد الثلاثة، لا مطلقاً. فينطبق على قول المشهور كما سيشير إليه بعد قليل؛ فالعبارة المحكيّة عنه مجملة.

[3]. فإنّ ما كان كذلك يكون مجموع الأشبار فيه عشرة و نصفاً، إلّا أنّ تكسيرها و ضربها يبلغ إلى 43 شبراً إلّا ثمن الشبر و هو ينطبق على القول المشهور في الحكم.

نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست