نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 229
ثمّ المشهور أنّ لفظة «في» في الخبرين دالّة على الضرب، و أنّه يعتبر
المضروب، و هو اثنان و أربعون شبراً و سبعة أثمان شبر.
[القول
الثاني]:
و حكي عن القطب
الراوندي (ره)[1]:
أنّ ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفاً فهو كرّ[2]، و هو مبنيّ على اعتبار الجمع
دون الضرب، و يطابق المشهور إذا كان كلّ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و
نصفاً[3]،
و يقرب منه تارة و يبعد عنه اخرى، و أبعد فروضه: ما إذا كان أحد من أبعاده الثلاثة
عشرة و نصفاً، و كلّ من الباقين شبراً.
[القول
الثالث]:
و اعتبر الصدوق
و أتباعه القمّيون- رضي اللّه عنهم- الثلاثة الأشبار، و لم يعتبروا
[1]. حكاه عنه ابن فهد في المهذّب البارع 1: 82، و في
كشف اللثام( 1: 267): قاله في حلّ المعقود من الجمل و العقود.
[2]. و استدلّ له الفاضل الهندي في شرح الروضة برواية
أبي بصير:« إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه من
الأرض فذلك الكرّ من الماء»( الكافي 3: 3، ح 5) على أنّ« في» بمعنى« مع».( المناهج
السوية: 37- مخطوط).
و
عليه يتحقّق الكرّ في أقلّ الفروض، و قد مثّل له الشهيد بما كان طوله عشرة أشبار و
نصف مع كون كلّ من عرضه و عمقه شبراً.( روض الجنان: 140).
و
أبعد فروضه هو: أن يكون عمقه تسعة أشبار و عرضه نصف شبر و طوله شبراً.( كتاب
الطهارة؛ للشيخ الأنصاري 1: 190).
و
فرض ثالث أبعد منه، و هو: أن يكون طوله عشرة أشبار و كلّ من عرضه و عمقه ربع شبر(
أي يكون مجموعهما نصف شبر). بل نقل عن الشيخ البهائي فروض اخرى يكون مساحة الكر
على أساس بعضها خمسة أثمان الشبر. انظر: الحدائق 1: 274.
و
هذا مما لا يلتزم به أحد، فدفعاً لهذه الاحتمالات يقال: لعله أراد بالتجديد بكون
المجموع عشرة و نصف، كونه كذلك في صورة تساوي الأبعاد الثلاثة، لا مطلقاً. فينطبق
على قول المشهور كما سيشير إليه بعد قليل؛ فالعبارة المحكيّة عنه مجملة.
[3]. فإنّ ما كان كذلك يكون مجموع الأشبار فيه عشرة و
نصفاً، إلّا أنّ تكسيرها و ضربها يبلغ إلى 43 شبراً إلّا ثمن الشبر و هو ينطبق على
القول المشهور في الحكم.
نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 229