نام کتاب : رسالههاى خطى فقهى نویسنده : گروه محققان جلد : 1 صفحه : 19
الثالثة: عمومة الأجداد و الجدّات و خئولتهم، و أولادهم بعدهم[1]،
و هلم جرّاً إلى سائر الدرجات، و هذه طبقة اولي الأرحام.
و الواحد من
كلّ طبقة أو درجة- و إن كان انثى- يحجب مَن وراءه من الطبقات و الدرجات.
و من له قرابة
واحدة من جهتي الأب و الام[2]
يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقاً، و من جهة الامّ وحدها من الردّ
دون الفرض، بشرط التساوي في القرب و البعد.
أمّا من له
قرابتان مختلفتان، فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنّه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا
استويا في الرتبة، ككون العمّ خالًا[3].
فالزوجان
يدخلان على جميع الطبقات، و يأخذان سهميهما المفروضين لا غير، إلّا في موضع واحد،
و هو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة، فيردّ عليه الفاضل من فرضه، و لا يردّ
على الزوجة في موضع أصلًا.