responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 57

[ماء الورد]

و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد. (1)

______________________________
و في كلام بعض اللغويّين‌[1] إطلاق القلّة على مطلق الحبّ عظيما كان أو صغيرا.

و المؤلّف- قدّس اللّه روحه- أطلق الجرّتين من غير تقييد بالعظم، و لعلّ من اعتبر زيادة النصف في الأبعاد الثلاثة يقيّدهما[2] به.

قال قدّس اللّه روحه: و يجوز الوضوء، و الغسل من الجنابة، و الاستياك بماء الورد.

[أقول:] المراد بالاستياك بماء الورد جعل شي‌ء منه في الفم حال السواك فالباء للمصاحبة، و أراد[3] بتجويز ذلك أنّه كما يتحصّل المضمضة المستحبّة بالماء المطلق تحصل به، فلو نذر المضمضة في الوضوء برئت ذمّته بالمضمضة به، ثمّ جواز الطهارة بماء الورد لا نعرف القائل به من علمائنا إلّا المؤلّف طاب ثراه.

و قد طوّل الشيخ في التهذيب‌[4] ذيل الكلام في إبطال هذا المذهب، و المشهور أنّ مستنده رواية محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن 7، قال: قلت له:

الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ[5] به للصلاة. قال: «لا بأس [به‌][6]»[7].

قال الشيخ رحمه اللّه: هذا خبر شاذّ شديد الشذوذ و إن تكرّر في الكتب و الاصول،


[1] القاموس المحيط، ج 4، ص 40؛ لسان العرب، ج 11، ص 565، كلاهما في مادّة قلل.

[2] في« ع»: يفسدهما.

[3] في« ش»: و المراد.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 219؛ الاستبصار، ج 1، ص 13.

[5] في« ع»: و يغتسل.

[6] في المصادر: بذلك.

[7] الكافي، ج 3، ص 73( ح 12)؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 218( ح 627)؛ الاستبصار:

ج 1، ص 14( ح 27)؛ مختلف الشيعة، ج 1، ص 227؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 204( ح 1).

نام کتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست