نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 99
ما يزيل عنك الإرتياب.
بيان واف و تبيان شاف
[في تحديد الوجه]
تحديد الوجه و إن كان
مشهورا و في كتب الأصحاب مسطورا إلّا انّي اريد أن أذكر ما ظهر لي من كلام أئمّتنا
عليهم السّلام ممّا لم يذكره اولئك الأعلام فأقول:
أطبق أهل الإسلام سوى
الزهري[1] على أنّ
ما يجب غسله في الوضوء من الوجه ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس
الى طرف الذقن طولا، و من وتد الاذن الى وتد الاذن عرضا.
و القصاص لغة: منتهى
منابت شعر الرأس من مقدّمه و مؤخّره و المراد هنا قصاص المقدّم و هو يأخذ من كلّ
جانب من الناصية و يرتفع عن النزعة ثمّ ينحط الى مواضع التحذيف[2]
و يمرّ فوق الصدغ و يتصل بالعذار.
و أمّا ما يرتفع عن
الاذن فداخل في المؤخّر.
و الّذي استفاده أصحابنا
رضوان اللّه عليهم من صحيحة زرارة الآتية أنّه الى طرف الذقن طولا، و ما حواه
الإبهام و الوسطى عرضا.
و هذا التحديد يقتضي
بظاهره دخول النزعتين و الصدغين في الوجه و خروج مواضع التحذيف و العذارين و
البياض الذي بينهما و بين الاذنين.
لكنّ النزعتان خارجتان عند
علمائنا عن حدّ الوجه و لذلك ذكروا أنّ أعلى
[1] ذهب الزهري الى أنّ الاذنين من الوجه فأوجب غسلهما معه، و
احتجّ بقول النبيّ 6 في سجوده:« سجد وجهي للذي فطره و
شقّ سمعه و بصره». و الجواب: أنّ الإضافة لأدنى ملابسته و هي هنا الجواز( منه رحمه
اللّه).
[2] في هامش( م): التحذيف بالذال المعجمة ما بين منتهى العذار و
النزعة، ينبت عليها شعر خفيف تحذفه النساء و المترفين.( منه دام ظلّه).
نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 99