responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 99

ما يزيل عنك الإرتياب.

بيان واف و تبيان شاف [في تحديد الوجه‌]

تحديد الوجه و إن كان مشهورا و في كتب الأصحاب مسطورا إلّا انّي اريد أن أذكر ما ظهر لي من كلام أئمّتنا عليهم السّلام ممّا لم يذكره اولئك الأعلام فأقول:

أطبق أهل الإسلام سوى الزهري‌[1] على أنّ ما يجب غسله في الوضوء من الوجه ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس الى طرف الذقن طولا، و من وتد الاذن الى وتد الاذن عرضا.

و القصاص لغة: منتهى منابت شعر الرأس من مقدّمه و مؤخّره و المراد هنا قصاص المقدّم و هو يأخذ من كلّ جانب من الناصية و يرتفع عن النزعة ثمّ ينحط الى مواضع التحذيف‌[2] و يمرّ فوق الصدغ و يتصل بالعذار.

و أمّا ما يرتفع عن الاذن فداخل في المؤخّر.

و الّذي استفاده أصحابنا رضوان اللّه عليهم من صحيحة زرارة الآتية أنّه الى طرف الذقن طولا، و ما حواه الإبهام و الوسطى عرضا.

و هذا التحديد يقتضي بظاهره دخول النزعتين و الصدغين في الوجه و خروج مواضع التحذيف و العذارين و البياض الذي بينهما و بين الاذنين.

لكنّ النزعتان خارجتان عند علمائنا عن حدّ الوجه و لذلك ذكروا أنّ أعلى‌


[1] ذهب الزهري الى أنّ الاذنين من الوجه فأوجب غسلهما معه، و احتجّ بقول النبيّ 6 في سجوده:« سجد وجهي للذي فطره و شقّ سمعه و بصره». و الجواب: أنّ الإضافة لأدنى ملابسته و هي هنا الجواز( منه رحمه اللّه).

[2] في هامش( م): التحذيف بالذال المعجمة ما بين منتهى العذار و النزعة، ينبت عليها شعر خفيف تحذفه النساء و المترفين.( منه دام ظلّه).

نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست