responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 469

المجازي المحتاج الى القرينة[1].

و قد صرّح شيخنا الشهيد طاب ثراه في قواعده بأنّ الإصرار يحصل بالإكثار من الصغائر بلا توبة. و لا ريب أنّ الإصرار على الصغيرة كبيرة[2].

و قول الصادق 7: «لقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لومتّ على ذلك» يشعر بما قلناه.

على أنّ المنقول عن المفيد طاب ثراه‌[3] القول بأنّ الذنوب كلّها كبائر لاشتراكها في الخروج عن طاعة اللّه سبحانه كما ورد في الحديث:

«لا تنظر الى ما فعلت و انظر الى من عصيت». و أنّه ربّما يطلق الكبير و الصغير على الذنب بالإضافة الى ما تحته و ما فوقه كتقبيل الأجنبية بالنسبة الى النظر و الوطى‌ء على ما مرّ تفصيله في الحديث الثلاثين.

و لا ريب أنّ ما صدر عن ذلك الرجل كان معصية لثلاثة أنواع من المعاصي: استماع صوت الأجنبيات، و صوت العود، و الغناء، فهي كبيرة نظرا الى كلّ منها، بل استماع غنائهنّ كبيرة نظرا الى استماع صوتهنّ.

هذا و بما ذكرناه في هذا المقام يندفع أيضا ما أورده شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه‌[4] على من قيّد التوبة المستحبّ لها الغسل بما كانت عن كفر أو فسق من لزوم عدم استحباب الغسل للتوبة عن الصغيرة النادرة، فإنّها ليست فسقا لعدم إخلالها بالعدالة مع شمول النصّ لغسل التوبة منها.

خاتمة [في وجوب إتيان حقوق اللّه و حقوق الناس بعد التوبة]


[1] الكافي: ج 2 ص 230 حروف الجرّ، معنى« ربّ».

[2] القواعد و الفوائد: ج 1 ص 227.

[3] أوائل المقالات: ص 83 القول في صغائر الذنوب.

[4] اللمعة الدمشقية: ج 1 ص 687.

نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست