responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 463

اختلال عقيدته و زوال إيمانه فيموت على غير الملّة. و هو المعبّر عنه بسوء الخاتمة. نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و من سيّئات أعمالنا.

تذكرة [في لزوم العزم على عدم العود الى الذنب في صحّة التوبة]

العزم على عدم العود الى الذنب فيما بقي من العمر لا بدّ منه في التوبة.

و هل إمكان صدوره منه في بقيّة العمر شرط حتّى لو زنى ثمّ جبّ و عزم على أن لا يعود الى الزنا على تقدير قدرته عليه لم تصحّ توبته، أم ليس بشرط فتصح؟ الأكثر على الثاني، بل نقل بعض المتكلّمين إجماع السلف عليه.

و أولى من هذا بصحّة التوبة من تاب في مرض مخوف غلب على ظنّه الموت فيه.

أمّا التوبة عند حضور الموت و تيقّن الفوت- و هو المعبّر عنه بالمعاينة- فقد انعقد الإجماع على عدم صحّتها، و نطق بذلك القرآن، قال سبحانه: وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً[1].

و في الحديث: عن النبيّ 6: «إنّ اللّه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»[2].

و الغرغرة: تردّد الماء و غيره من الأجسام المائعة في الحلق. و المراد هنا تردّد الروح وقت النزع.

و قد روى محدّثو الإمامية عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام أحاديث متكثّرة في أنّه لا تقبل التوبة عند حضور الموت و ظهور علاماته‌


[1] النساء: 18.

[2] الجامع الصغير: ج 1 ص 77.

نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست