نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 463
اختلال عقيدته و زوال
إيمانه فيموت على غير الملّة. و هو المعبّر عنه بسوء الخاتمة. نعوذ باللّه من شرور
أنفسنا و من سيّئات أعمالنا.
تذكرة [في
لزوم العزم على عدم العود الى الذنب في صحّة التوبة]
العزم على عدم
العود الى الذنب فيما بقي من العمر لا بدّ منه في التوبة.
و هل إمكان
صدوره منه في بقيّة العمر شرط حتّى لو زنى ثمّ جبّ و عزم على أن لا يعود الى الزنا
على تقدير قدرته عليه لم تصحّ توبته، أم ليس بشرط فتصح؟ الأكثر على الثاني، بل نقل
بعض المتكلّمين إجماع السلف عليه.
و أولى من هذا
بصحّة التوبة من تاب في مرض مخوف غلب على ظنّه الموت فيه.
أمّا التوبة
عند حضور الموت و تيقّن الفوت- و هو المعبّر عنه بالمعاينة- فقد انعقد الإجماع على
عدم صحّتها، و نطق بذلك القرآن، قال سبحانه: وَ لَيْسَتِ
التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ
كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً[1].
و في الحديث:
عن النبيّ 6: «إنّ اللّه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»[2].
و الغرغرة:
تردّد الماء و غيره من الأجسام المائعة في الحلق. و المراد هنا تردّد الروح وقت
النزع.
و قد روى
محدّثو الإمامية عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام أحاديث متكثّرة في أنّه لا تقبل
التوبة عند حضور الموت و ظهور علاماته