responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 372

حتّى تصلّوا: حتّى هذه إمّا لإنتهاء الغاية بمعنى «إلى» أو للاستثناء بمعنى «إلّا» و مجيئها للاستثناء مشهور بينهم، و قد عدّوا منه قول الشاعر:

ليس العطاء من الفضول سماحة

حتّى يجود و ما لديه قليل‌

و المعنى على الأوّل أنّ كراهة الاستطراق مغيّا بالصلاة، و على الثاني أنّ كراهة الاستطراق حاصلة إلّا مع الصلاة. و المعنيان متقاربان، و بينهما فرق لا يخفى على المتأمّل.

إذا دخلتم الغائط: هو المكان المطمئن‌[1] من الأرض، و كان سكّان البادية يقصدونه لقضاء الحاجة. و المراد به مكان التخلّي كيف كان.

في سوم أخيه: الدخول في السوم يتحقّق بأن يطلب شراء ما اريد أن يشتريه أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق مع البائع عليه.

و قد اختلفوا في أنّ النهي عن ذلك في الحديث هل هو للتحريم أو الكراهة؟ أمّا لو التمس الداخل من المدخول عليه تركه له فلا تحريم قطعا، و لا كراهة على الظاهر.

[- كراهة الكلام عند المجامعة]

أن يكثر الكلام عند المجامعة: النهي هنا محمول على الكراهة اتفاقا. و لفظ «يكثر» إمّا أن يقرأ مبنيّا للمفعول أو الفاعل.

و على الأوّل تعمّ الكراهة الفاعل و المفعول، و يعضده قول الصادق 7: «اتّقوا الكلام عند التقاء الختانين»[2].

و على الثاني يمكن أن يخصّص بالرجل بعود الضمير إليه في قوله 7: «نهى أن يدخل الرجل» و يؤيّده قوله 6: «يا عليّ لا تتكلّم عند الجماع كثيرا»[3].


[1] المطمئن أي المنخفض.

[2] الكافي: ج 5 ص 498 ح 7.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 552 ح 4899.

نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست