نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 372
حتّى تصلّوا: حتّى هذه
إمّا لإنتهاء الغاية بمعنى «إلى» أو للاستثناء بمعنى «إلّا» و مجيئها للاستثناء
مشهور بينهم، و قد عدّوا منه قول الشاعر:
ليس العطاء من الفضول سماحة
حتّى يجود و ما لديه قليل
و المعنى على الأوّل
أنّ كراهة الاستطراق مغيّا بالصلاة، و على الثاني أنّ كراهة الاستطراق حاصلة إلّا
مع الصلاة. و المعنيان متقاربان، و بينهما فرق لا يخفى على المتأمّل.
إذا دخلتم الغائط: هو
المكان المطمئن[1] من الأرض،
و كان سكّان البادية يقصدونه لقضاء الحاجة. و المراد به مكان التخلّي كيف كان.
في سوم أخيه: الدخول في
السوم يتحقّق بأن يطلب شراء ما اريد أن يشتريه أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق
مع البائع عليه.
و قد اختلفوا في أنّ
النهي عن ذلك في الحديث هل هو للتحريم أو الكراهة؟ أمّا لو التمس الداخل من
المدخول عليه تركه له فلا تحريم قطعا، و لا كراهة على الظاهر.
[- كراهة الكلام عند
المجامعة]
أن يكثر الكلام عند
المجامعة: النهي هنا محمول على الكراهة اتفاقا. و لفظ «يكثر» إمّا أن يقرأ مبنيّا
للمفعول أو الفاعل.
و على الأوّل تعمّ
الكراهة الفاعل و المفعول، و يعضده قول الصادق 7: «اتّقوا الكلام عند
التقاء الختانين»[2].
و على الثاني يمكن أن
يخصّص بالرجل بعود الضمير إليه في قوله 7: «نهى أن يدخل الرجل» و
يؤيّده قوله 6: «يا عليّ لا تتكلّم عند الجماع كثيرا»[3].