responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 332

العلّامة[1] في تجويزه دفع النذور[2] و الكفّارات إليهم. و فيه ما فيه‌[3].

و لا كلام في جواز أخذ الهاشمي الصدقة الواجبة من مثله، لكن هل هذا الحكم مخصوص بمن عدا النبيّ 6 و الأئمّة عليهم السّلام أو شامل له و لهم صلوات اللّه عليهم أجمعين فيجوز لهم أيضا قبول الصدقة من الهاشمي؟ لم أظفر لعلمائنا رضوان اللّه عليهم فيه بشي‌ء، لكنّ المناسب لعلوّ شأنهم تحريم الصدقة عليهم كيف ما كانت و من أيّ شخص صدرت، سواء الهاشمي و غيره.

خاتمة [من هم آل النبيّ 6؟]

ذكر بعض أصحاب الكمال في معرض تحقيق الآل كلاما يناسب هذا المقام حاصله: إنّ آل النبيّ 6 كلّ من يؤول إليه، و هم قسمان:

الأوّل: من يؤول إليه مآلا صوريّا جسمانيا كأولاده و من يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين تحرم عليهم الصدقة في الشريعة المحمدية.

و الثاني: من يؤول إليه مآلا معنويّا روحانيّا، و هم أولاده الروحانيّون من العلماء الراسخين و الأولياء الكاملين و الحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة أنواره، سواء بالزمان أو لحقوه.

و لا شكّ أنّ النسبة الثانية آكد من الاولى.

و إذا اجتمع النسبتان كان نورا على نور كما في الأئمّة المشهورين‌


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 235 س 19.

[2]( ع): المنذور.

[3] في هامش( ع): وجهه أنّ التخصيص في الروايات ذكري، و التخصيص الذكري ضعيف عندنا( منه رحمه اللّه).

نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست