نام کتاب : الأربعون حديثا نویسنده : الشیخ البهائي جلد : 1 صفحه : 332
العلّامة[1] في تجويزه دفع النذور[2] و الكفّارات إليهم. و فيه ما فيه[3].
و لا كلام في جواز أخذ
الهاشمي الصدقة الواجبة من مثله، لكن هل هذا الحكم مخصوص بمن عدا النبيّ 6 و الأئمّة عليهم السّلام أو شامل له و لهم صلوات اللّه
عليهم أجمعين فيجوز لهم أيضا قبول الصدقة من الهاشمي؟ لم أظفر لعلمائنا رضوان
اللّه عليهم فيه بشيء، لكنّ المناسب لعلوّ شأنهم تحريم الصدقة عليهم كيف ما كانت
و من أيّ شخص صدرت، سواء الهاشمي و غيره.
خاتمة [من هم آل
النبيّ 6؟]
ذكر بعض أصحاب الكمال
في معرض تحقيق الآل كلاما يناسب هذا المقام حاصله: إنّ آل النبيّ 6 كلّ من يؤول إليه، و هم قسمان:
الأوّل: من يؤول إليه
مآلا صوريّا جسمانيا كأولاده و من يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين تحرم عليهم
الصدقة في الشريعة المحمدية.
و الثاني: من يؤول إليه
مآلا معنويّا روحانيّا، و هم أولاده الروحانيّون من العلماء الراسخين و الأولياء
الكاملين و الحكماء المتألهين المقتبسين من مشكاة أنواره، سواء بالزمان أو لحقوه.
و لا شكّ أنّ النسبة
الثانية آكد من الاولى.
و إذا اجتمع النسبتان
كان نورا على نور كما في الأئمّة المشهورين