سيده، و لا تعرّب بعد الهجرة، و لا يمين في
قطيعة رحم، و لا يمين فيما لا يملك، و لا يمين في معصية، و لو انّ غلاما حجّ عشر
حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك، و لو انّ مكاتبا أدّى
مكاتبته ثمّ بقى عليه أوقية فعجز، ردّ في الرّق[1].
في شرائط الطّلاق
452- قال جعفر الصادق عن أبيه، عن علي عليهم السّلام قال: من أسرّ
الطّلاق و اسرّ الاستثناء فلا بأس، و إن أعلن الطّلاق و اسرّ الاستثناء في نفسه
أخذناه بعلانيته و ألقينا السرّ[2].
453- قال علي 7: في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف
تطليقة، هي واحدة و ليس في الطلاق كسر[3].
454- و قال الصادق 7: سئل عليّ 7 عن رجل له
امرأتان، إحداهما تسمّى جميلة، و الأخرى تسمّى حمادة، فمرّت جميلة في ثياب حمادة
فظنّ إنّها حمادة. فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا؛ فقال علي 7: طلّقت
حمادة بالاسم و طلّقت جميلة بالاشارة[4]. و كذلك
روى الشّعبي عن علي 7.