392- قال جعفر: عن أبيه عليهما السّلام: إنّ عليا 7 رعف و
هو في الصّلاة يصلّي بالنّاس و أخذ بيد رجل فقدّمه، ثمّ خرج فتوضّأ و لم يتكلّم،
ثمّ جاء فبنى على صلاته و لم ير بذلك بأسا[2].
393- و روي أيضا إنّ عليا 7 قال: من رعف و هو في الصلاة
فلينصرف فليتوضّأ و ليستأنف الصّلاة[3].
هل يوجب الغسل؟
394- قال الصّادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال: كنت
رجلا مذّاء، فاستحييت أن اسأل رسول اللّه 6 لمكان
فاطمة ابنته عليهما السّلام لأنّها عندي، فقلت للمقداد بن عمر: سله فسأله، فقال
رسول اللّه 6: يغسل طرف ذكره و انثييه و يتوضّأ وضوء
الصلاة[4].
395- قال جعفر الصادق 7: عن أبيه عن علي عليهم السّلام
قال: