و قوله في الحديث: «حتى يأذن له الخاطب» يدل بنصه على جواز الخطبة له
بعد الإذن و بمفهومه على جواز ذلك لغيره لأن إذن الخاطب الأول قد دل على عدوله[1] فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها.
97- باب: ما ينبغي اعتباره في اختيار الزوجة
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و
سلم: «تنكح المرأة لأربع لمالها و لحسبها و جمالها و لدينها فاظفر بذات الدّين
تربت يداك». [رواه الجماعة إلا الترمذي[2]].
اللغة:
الحسب: الشرف بالآباء و الأقارب مأخوذ من الحساب لأن العرب كانوا إذا
تفاخروا عدوا مناقبهم و ماثر آبائهم و حسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره، و قيل
المراد به هنا الأفعال الحسنة. تربت يداك: لصقت بالتراب بسبب الفقر. و هذه جملة
خبرية بمعنى الدعاء لكن لا يراد بها حقيقته بل يراد بها الحث و التحريض، و قيل
إنها مثل على حد قولهم للشاعر: قاتله اللّه لقد أجاد.
الشرح:
الزواج سنة من سنن الهدى حث عليه الرسول صلى اللّه عليه و سلم و رغب
فيه بأنواع الترغيب، و الناس في اختيارهم الزوجة و تفضيلهم بعض النساء على بعض
مختلفون.
منهم من يرغب في ذات الغنى الوافر و الثروة الواسعة لكي تعينه على
مطالب الحياة و مشاق الزوجية و مرافق الأولاد، أو توفر عليه بعض مطالبها الخاصة أو
يتمتع في مالها و ينعم به.