responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدب النبوي نویسنده : الخولي، محمد عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 136

على شي‌ء. فهو لا يطابق الواقع؛ فكان لذلك كذبا؛ و كان أكذب الحديث لأن الاعتداد به أكثر من الكذب المحض‌[1] لخفائه في الأكثر و وضح الكذب المحض، أو أن وصفه بالأكذبية مبالغة في ذمه لأن الكذب معروف و صاحب الظن معتمد بزعمه على شي‌ء. فكأنه في نظره غير قبيح فقبحه بوصفه فذلك تنفيرا منه.

2- 3- و لا تجسسوا، و لا تحسسوا:

تقدم الفرق بينهما؛ و قد نهى القرآن عن التجسس و المراد المنع عن تتبع عورات الناس؛ و البحث عن مثالبهم بأي طريق.

فنكتفي منهم بالظاهر؛ و نكل إلى اللّه أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة. أو جلب مصلحة عظيمة لم يكن محرما. كما إذا علمنا أن أشخاصا عزموا على ارتكاب جريمة قتل أو سرقة مثلا؛ فتجسسنا عليهم لنحول دون وقوع الجريمة أو لنقبض عليهم أو تجسسنا لمعرفة جناة ارتكبوا جريمة و فرّوا فإنه لا حرج في ذلك.

4- و لا تحاسدوا:

أي لا يحسد بعضكم بعضا و يتمنى زوال ما لديه من النعم إليه أو إلى غيره، مالية كانت أو غيرها. فإن هذا ينافي خلق المؤمنين الذين يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، و قد نهى اللّه تعالى عن ذلك التمني بقوله: وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌[2]، و أمرنا بالتعوذ من شر الحاسد في قوله: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ‌ ... وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ[3]، و الحسد مذموم و إن لم يقرن بسعي في سلب النعمة عن الغير. نعم لو خطر للإنسان فجاهده، و لم يمكن له من نفسه يرجى له الصفح عنه‌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‌[4].

5- و لا تباغضوا:

المراد بذلك تجنب أسباب البغض لأن البغض لا يكسب ابتداء، فكل ما يسبب الكراهة و العداوة محظور على الإنسان فعله. نعم البغض في اللّه محمود لأنه كراهة للشر أن يقع، و محبة للعبد أن يقلع و يتطهر. و هذا إحساس شريف لا يفارق المؤمن.


[1] - المحض: كل شي‌ء خلص حتى لا يشوبه شي‌ء يخالطه.

[2] - سورة النساء، الآية: 32.

[3] - سورة الفلق.

[4] - سورة الأعراف، الآية: 201.

نام کتاب : الأدب النبوي نویسنده : الخولي، محمد عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست